مفهوم تغيير شكل الشركة:
تغيير شكل الشركة من شكل الى اخر مع بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة وعدم نشوء شخص اعتباري جديد. تغيير شكل الشركة هى عملية ذاتية لطرف واحد (نفس الشركة تقوم بالاجراء).
أسباب تغيير شكل الشركة:
تغيير الظروف الاقتصادية .
زيادة واتساع نشاط أعمال الشركة، مما يتطلب منها التوسع بالأعمال.
تغيير الشركاء .
تغيير شكل الشركة في ظل قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم، والشركات ذات المسئولیة المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الباب الثالث – تغيير شكل الشركة:
المادة 136
يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم، أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال.
ويتم التغيير بمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة، التي يتم التغيير إليها، في حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أي إخلال بحقوق دائنيها، ويجوز للشركاء، أو المساهمين، أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير، أو لم يحضروا الإجتماع الذى صدر فيه القرار بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (135)، وتعفى الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني، والشركة التي يتم التغيير إليها، والشركاء فيهما من جميع الضرائب، والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.
بالاضافة الى المادة (299) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون والتى تنص على:
"يجوز تغيير الشكل القانونى لشركة التوصية بالأسهم الى شركة ذات مسئولية محدودة أوالعكس كما يجوز تحويل أى من الشركتين المشار اليهما الى شركة مساهمة ويتم التغيير بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء أو المساهمين في اجتماع غير عادى للجمعية العامة للشركة.
كما يجوز تغيير الشكل القانونى لشركات الأشخاص الى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مسئولية محدودة بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الاخلال بحقوق الغير لدى الشركة أو الشركاء.
ويجب أن يوافق على التغيير اللجنة المنصوص عليها في المادة "18" من القانون وبمراعاة اجرءات وأوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير اليها فيما عدا ما يلي:
ابرام عقد ابتدائي للشركة
تحديد صافي أصول الشركة وفقل لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمهاالمالية من بيانات على أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات على أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فان لم تعترض عليه خلال أسبوع كان نافذا.
اجتماع المؤسسين على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية التى قررت تغيير شكل الشركة الموافقة على عقد تأسيسها أو نظامها واختيار مجلس الادارة الأول ومراقب الحسابات
وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد (295 حتى 298) من هذه اللائحة."
وبمقتضي ذلك أجاز المشرع للشركة ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم أن تختار بعد تكوينها شكلا أخر تراه مناسبا لنشاطها ولم يحدد المشرع بصفة الزامية الشكل الذي يمكن ان تتغير اليه الشركة القائمة وطالما جاء النص مطلقا والمطلق يؤخد على اطلاقه فان معنى ذلك انه يجوز لاى من هاتين الشركتين اختيار شكل شركة مساهمة أو اختيار شكل شركة من شركات الاشخاص.
يلاحظ أن نص المادة (136) من القانون يفيد بان لا يجوز لشركة المساهمة تغيير شكلها الى اى نوع من أنواع الشركات الاخرى الا اذا اتبعت الطرق العادية في انقضاء الشركة وتصفيتها على أن هذا القول يترتب عليه عدم افادة الشركة المساهمة من التيسيرات التى تضمنها قانون الشركات لتغيير شكل الشركة بصفة عامة دون نص صريح ودون مبرر
فاذا رغب الشركاء في تغيير شكل شركة المساهمة الى شكل شركة التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة فيكون حرمانهم من تيسيرات التغيير تعسف لا مبرر له.
ولا نعتقد أن المشرع المصري قصد هذا التحريم على شركة المساهمة وانا قصد فقط التشجيع الى التحول بشكل شركة المساهمة للافادة من مزايا المشروعات الكبيرة وأثرها في اقتصاد البلاد
" وأكد ذلك مشروع قانون الشركات الموحد بالمادة (127) منه والتى اجازت لجميع انواع الشركات الخاضعة لحكمه اتخاذ أى شكل تراه مناسبا لها بالاضافة الى امكان تغيير المشروع محدود المسئولية الى اى شكل اخر من أشكال الشركات المنصوص عليها بالمادة (2) من المشروع"
شروط وأجراءات تغيير شكل الشركة:
أن يتم التغيير بناء على قرار يصدر من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة الغير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع الشركاء وراس المال.
ويلاحظ ان حالة تغيير شكل الشركة تختلف عن حالة تعديل عقدها حيث يشترط المشرع في حالة تعديل عقد الشركة الاكتفاء بموافقة الاغلبية العادية لعدد الشركاء التى تملك ثلاثة ارباع راس المال طبقا للمادة "127" من القانون وليس الاغلبية العددية المتميزة التى تمثل ثلاثة أرباع الشركاء والتى تملك في ذات الوقت ثلاثة ارباع راس المال.
تحول شركة التوصية بالأسهم او المساهمة أو ذات مسئولية محدودة الى شكل من أشكال شركات الاشخاص يترتب عليه زيادة التزامات الشركاء والمساهمين وهو مالا تملكه جماعة الشركاء باغلبية ثلاثة أرباع سواء العددية او لرأس المال بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة او الجمعية العامة الغير عادية بالنسبة لشركات التوصية بالاسهم وشركات المساهمة فانه يلزم الحصول على الموافقة الاجماعية من الشركاء سواء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم (المتضامنين والمساهمين ) أو شركة المساهمة.
ولا يعد شرط الاجماع من الشروط التى يصعب تحققها ذلك أن من حق الشركاء الاعتراض على ذلك وطلب التخارج تطبيقا لنص المادة (136/3) من القانون.
طبقا لحكم المادة (50) من اللائحة التنفيذية تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة "48" بالموافقة على تغيير الشكل القانونى للشركة على النحو المبين بالمادة "299" من اللائحة
يجب مراعاة اجراءات واوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير اليها فيما عدا ما يلى:
ابرام عقد ابتدائي للشركة.
تحديد صافي اصول الشركة وفقا لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمها المالية من بيانات على ان يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات على أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فان لم تعترض عليه خلال اسبوع كان نافذا.
اجتماع المؤسيسين
ويترتب على تحول الشركة من ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة أن يكون لكل شريك العدد من الاسهم الذي يعادل قيمة حصته.
ويجب مراعاة ان يكون راسمال الشركة بعد تحويلها معادلا على الاقل للحد الادنى لراسمال الشركة المراد تغيير الشكل اليها وفقا لما يقضي به القانون او اللائحة والا وجب على الشركاء تكملته.
حالة اعتراض بعض الشركاء على قرار التغيير :
في حالة اعتراض بعض الشركاء على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذي صدر فيه القرار بعذر مقبول ورغبوا في التخارج من الشركة التى يتم التغيير اليها يكون من حقهم طلب التخارج من الشركة واستراد قيمة حصصهم بطلب كتابي يصل الى الشركة خلال ثلاثين يومامن تاريخ قرار التغيير وعلى مجلس الادارة او المديرين اخطارهم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول كتابة بما اذا كان عذره مقبولا بحسب القواعد التى وضعتها الشركة وضمنتها الدعوى الى الجمعية العامة التى تدعى لنظر عقد التغيير وفي حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشان الامر الى القضاء للبت في مدى قيام العذر المقبول.
وفي جميع الاحوال يجب ان يقدم الشركاء او المساهمون الراغبون في التخارج طلبا كتابيا يصل الى الشركة سواء بالبريد المسجل أو باليد موضحا به ما يملكونه من حصص في الشركة أو اسهمها.
وتقدر قيمة الحصص بالاتفاق والتراضي بين الشركاء والا كان من الضروري الالتجاء الى القضاء على ان يراعي دائما القيمة الايجارية لكافة اصول الشركة ويجب ان تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص المتخارج عنها الى اصحابها قبل اتمام اجراءات الغيير.
ويحكم القضاء بالتعويضات لاصحاب الشان ان كان له مقتضي. ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة التى تقرر التغيير (امتياز بنص القانون مادة 135/4 من القانون )
وتعفي الشركة التى يتم تغيير شكلها القانونى والشركة التى يتم التغيير اليها والشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة (مادة 136/3 من القانون)
وهذا الاعفاء الضريبي مقرر في حالة تغيير شكل الشركة الخاضعة لأحكام قانون الشركات 159 لسنه 1981 لأحد الأشكال الاخرى الواردة ايضا بذات القانون دون شكل شركات الاشخاص ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ليشمل شركات اخرى تخرج عن مجال تطبيقه
وبناء على ذلك اذا رغبت احدى الشركات الخاضعة لنطاق تطبيق القانون 159 لسنه 1981 في التحول الى شكل شركة أشخاص فانهاتخضع للقواعد العامة من حيث الضرائب والرسوم المستحقة على كافة هذه الاجراءات.ـ
أثر تغيير الشكل القانونى بالنسبة للشركة:
- الذمة المالیة للشركة :
بقاء الذمة المالیة للشركة والتي تتكون من مجموع الحصص / الأسھم التي قدمها الشركاء / المساهمين والاحتياطات التى كونتها الشركة أثناء حياتها والأرباح التى حققتها قبل تغيير شكلها القانونى فالذمة المالية ما هى الا مجموع ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات ولا أثر لتغيير شكل الشركة على ذمتها المالية حيث أنه منذ اكتسابها الشخصية المعنوية تنشأ لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. وتظل كافة اموالها تمثل الضمان العام للدائنين ولا يجوز اجراء مقاصة بين ديون الشركة التى تغير شكلها القانونى وديون الشركاء
أهلية الشركة:
صلاحية الشركة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التى تنشأ ولها أن تتصرف في أموالها وتتعامل مع الغير فتصبح دائنه ومدينه ولها أن تقاضي وتتقاضي ولا أثر على تغيير شكل الشركة على الدعاوى المرفوعة من أو على الشركة.
اسم الشركة وجنسيتها: تبقي متمتعة بالجنسية ويبقي اسمها الا انه يتعين مراعاه تغيير اسم او عنوان الشركة وفقا للاحكام القانونية الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات.
امتداد تسجيل الشركة:
الشركة تكون مقيدة أصلا بالسجل التجاري وعليه فان تغيير شكلها القانونى لا يؤدى الى اعادة تسجيلها مرة ثانية وانما تظل الشركة محتفظة بقيدها السابق في السجل التجارى مع شهر ونشر تغيير شكلها القانونى بالاجراءات المتبعة.
خضوع الشركة لنظام الشكل الجديد
أثر تغيير شكل الشركة على حقوق دائنيها:
لا يترتب على تغير شكل الشركة الخاضعة لنطاق تطبيق قانون الشركات 159 لسنه 1981 أى اخلال بحقوق دائنيها وتغتبر الشركة التى تم التغيير الى شكلها المدين بالنسبة لكافة ديون الشركة الشركة بمجرد اتمام اجراءات التغيير ويعد هذا أثر منطقيا لعدم انقضاء شخصية الشركة في حالة التغيير.
ويجوز لكل دائن نشأ حقه في مواجهه الشركة المتغيير اليها قبل اتمام اجراءات التغيير أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة المتغير اليها وذلك اذا وجدت اعتبارات جدية تبرر ذلك فاذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ له ضمانات كافية كانت موجودات الشركة التى صدر قرار تغييرها ضامنه للوفاء بقيمة الدين وفوائده.
ويراعي أنه لا تحول جميع هذه الأحكام دون تطبيق ما يرد في سندات انشاء هذه الديون من شروط تقضي بتعجيلها في حالة قيام الشركة بالتغيير الى غيرها .
حالة تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة عند زيادة عدد الشركاء فيها على الخمسين شريك:
في حالة زيادة عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة على 50 شريك بسبب الارث أو الوصية أو بيع الحصص بالمزاد العلنى وجب على الشركاء فيها ان يوفقوا أوضاعهم مع احكام القانون في هذا الشان خلال سنه من تاريخ الزيادة او ان يتخذوا اجراءات تغيير شكل الشركة الى شركة مساهمة وأنه في حالة عدم قيامم الشركاء بذلك يكون لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة بحكم القضاء وذلك تطبيقا للمادة (60) من اللائحة.
تغيير شكل الشركة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 2018
أوردت الهيئة كتابا دوريا رقم 9 لسنة 2018 ينظم عملية تغيير شكل الشركة من والى شركة شخص واحد وأوضحت الاتى:
الحالة الأولى تغيير الشكل القانوني للشركة بسبب (التصرف الجزئي في رأس المال).
يترتب على تصرف مالك الشركة في جزء من رأسمالها ضرورة توفيق أوضاعها بتغيير الشكل القانوني للشركة تبعا لتعدد مالكيها وذلك وفقا للشكل القانون الذي يختاره الشركاء الجدد.
وتتضمن الاجراءات إخطار الهيئة بشكل مسبق بالتصرف في جزء من رأس المال، ويتم إخطار الهيئة بموجب قرار مالك الشركة بالتصرف في جزء من رأس المال.
التعهد بإتمام الإجراءات خلال مدة 90 يوماً
يتم توفيق أوضاع الشركة خلال مدة لاتجاوز 90 يوماً من تاريخ التصرف.
ويتم الالتزام بالضوابط المنظمة لعمل الشركة التي يتم تغيير الشكل القانوني إليها من (اسم/ نشاط/ رأسمال)، وغيرها من ضوابط على حسب الأحوال.
في حالة عدم الالتزام بشرط إخطار الهيئة مسبقاً والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة السابقة اعتبرت الشركة تحت التصفية حكما.
والحالة الثانية هي تغيير الشكل القانوني للشركة بسبب وفاة مالكها.
شروطها:
وفاة مالك شركة الشخص الواحد
تعدد ورثة المتوفى واختيارهم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة من طبيعة أخرى
موافقة الورثة على توفيق أوضاع الشركة بتغيير شكلها القانوني لشكل قانوني آخر وفقاً لاتفاقهم وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الوفاة على أن يتبع في ذلك القواعد والاجراءات المعمول بها لدى الهيئة لتغيير الشكل القانوني
تغيير الشكل القانوني من شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم إلى شركة شخص واحد
إذا قل النصاب القانوني اللازم لعدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة وشريكين اثنين بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم ولم تبادر الشركة خلال 6 أشهر على الأكثر بتوفيق أوضاعها باستكمال النصاب القانوني اللازم بها وطلب من تبقى من الشركاء تحويلها إلى شركة شخص واحد.
والشروط هي:
أن يكون العدد المتبقي من المساهمين يسمح بتغيير الشكل القانوني لشركة شخص واحد أي وجود مساهم واحد فقط في الشركة المساهمة وأن يقل عدد الشركاء بشركة المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم عن شريكين ليكون الشريك المتبقي شريكاً واحداً فقط
أن يكون سبب تخارج الشريك حالة من الحالات الآتية:
تداول الأسهم ونقل ملكيتها لمساهم واحد فقط في الشركات المساهمة أو ايلولة كافة أسهم الشركة في يد وريث واحد
بيع الحصص لشريك واحد بحيث يمتلك هذا الشريك جميع حصص الشركة
وفاه أحد الشركاء ورفض الورثة استمرارهم كشركاء بالشركة وتسوية حالتهم مع الشريك المتبقي
عدم استكمال عدد الشركاء القانوني الواجب توافره بدخول الشريك أو المساهمين بالشركة خلال فترة توفيق الأوضاع وهي 6 أشهر على الأكثر
أن يطلب الشريك المتبقي تغيير الشكل القانوني لشركة المسؤولية المحدودة إلى شركة شخص واحد بشرط ألا يكون الشريك المتبقي هو شركة شخص واحد
لحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال على تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد إذا كان المساهم أو الشريك المتبقي أحد أشخاص القانون العام
ألا يكون نشاط الشركة الجديد هو أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها.
"على أن يتبع في ذلك القواعد والاجراءات المعمول بها لدى الهيئة لتحويل الشكل القانوني"
الأثار المترتبة على تغيير شكل الشركة:
بالرغم من استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة الا انها لا تبقي خاضعة لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لها قبل تغيير شكلها القانونى ولكن تخضع لعقد ونظام جديد يتفق مع شكل الشركة الجديد ويتم انتخاب مجلس ادارة جديد بالشركة.
تعليقات
إرسال تعليق