مراقب الحسابات ، الشركات المساهمة، بورصة، قانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد، سجل مراجعة الشركات الكقيدة في البورصة، حقوق مراقب الحسابات ، واجبات مراقب الحسابات، جرائم مراقب الحسابات، التزوير في سجلات الشركة، الامتناع عن حضور الجمعية العامة للشركة، تقارير كاذبة، الامتناع ،توزيع الأرباح، الامتناع عن توزيع الارباح، افشاء سر المهنة ، افشاء الأسرار، عزل مراقب الحسابات، محاسبة مراقب الحسابات، اقتراح عزل مراقب الحسابات
- تعريف مراقب الحسابات:
يمثل مراقب
الحسابات دورا هاما في الرقابة على أعمال الادارة المالية في شركات المساهمة ونظرا
للحق الأصيل للمساهمين في القيام بهذه المهمة وللصعوبة من الناحية العملية فقد
أوجد لمشرع نظام رقابة الحسابات لاول مره
بالقانون رقم 26 لسنه 1954 ونظم دور مراقب الحسابات بالمواد (51 – 54) من القانون وتم معالجة
القصور في هذا التشريع في القانون رقم 159 لسنه 1981 (103- 109).
طبقا للفقرة
الأولى من المادة "103" من القانون 159 لسنه 1981 ( يكون لشركة المساهمة
مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة
المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وفي حالة تعدد المراقبين
يكونوا مسئولين بالتضامن واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول).
ويعرف مراقب الحسابات بأنه الشخص الذي يعهد اليه
بواسطة جماعة الشركاء بالقيام بأعمال الرقابة الداخلية كمراجعة وفحص حسابات الشركة
وميزانتيتها وحساب الارباح والخسائر فيها واعمال مجلس الادارة ومدى احترام القانون
في كل ذلك وبشكل يحقق صالح الشركة والشركاء والمصلحة العامة. وهو أيضا الشخص الذي
يقوم بعملية تدقيق الحسابات أى فحص انظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات
والحسابات والدفاتر الخاصة بالشركة فحصا انتقاديا منظما بقصد الخروج برأى محايد عن
مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالى للشركة في نهاية فترة زمنية معلومة
ومدى تصور نتائج اعمالها من ربح وخسارة عن تلك الفترة.
ونصت المادة
104 " من القانون 159 لسنه 1981 (لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في
تأسيس الشركة أو عضوية مجلس ادارتها أو الاشتغال بصفة دائمة باي عمل فنى او ادارى
او استشاري فيها ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب
شريكا لاي شخص يباشر نشاطا مما نص عليه في الفقرة السابقة او ان يكون موظفا
لدى او من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة).
وتتم مزاولة
هذه المهنة بالصفة الشخصية للمراقب ويحظر عليه أن يستعمل في مزاولة المهنة اسما
لشخص معنوى او لمكتب او لمؤسسة للمحاسبة او المراجعة. ويقوم مراقب الحسابات بمهامه
القانونية والعقدية لمدة زمنية محددة ينص عليها عقد تعينه مقابل أتعاب (أجر)
تقدرها الجمعية العامة للمساهمين.
- سجل مراجعة الشركات المقيدة بالبورصة:
يشترط في مراقب
حسابات الشركة المدرجة بالبورصة المصرية أن يكون مقيدا في سجلات الهيئة العامة
للرقابة المالية لدى وحدة الرقابة على جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين
بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
حيث أنشأت الهيئة العامة
للرقابة المالية سجل خاص لقيد مراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات
المقيدة أوراقهم ببورصات الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق
الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33
لسنة 2009 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009، حيث اشترطت فيه للقيد بذلك السجل أن
تتوافر الشروط التالية:
1-
تقديم ما يفيد مرور خمس سنوات على الأقل لقيد مراقب
الحسابات ضمن من لهم الحق في مراجعة واعتماد ميزانيات الشركات المساهمة بالسجل
العام للمحاسبين والمراجعين.
2-
تقديم أصل وصورة بطاقة عضوية مراقب الحسابات بشعبة
مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
3-
تقديم ما يفيد قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات شركات
المساهمة لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط أن يكون قد قام بمراجعة حسابات خمس شركات
مساهمة على الأقل كل سنة.
4-
تقديم ما يفيد عدم صدور أية أحكام جنائية نهائية ضد
مراقب الحسابات أو أي من شركائه التنفيذيين.
5-
تقديم شهادة من شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة
والمراجعة بنقابة التجاريين بأنه لم يصدر في شأن طالب القيد أية أحكام تأديبية.
6-
أن يتحقق في طالب القيد استيفاء شروط القدرة والملاءة
المهنية
7-
أن يتحقق في طالب القيد أي من ما يلي:
6.1 عضوية جمعية
المحاسبين والمراجعين المصرية أو الحصول علي إحدي الشهادات المهنية المعادلة لها
أو الحصول على الدكتوراة في المحاسبة من الجامعات المصرية المعترف بها.
6.2 القيد في سجل
مراقبي حسابات البنوك لدي البنك المركزي المصري على أن يكون قد قام بمراجعة أحد
البنوك المصرية لمدة عام على الأقل.
6.3 القيد في سجل
مراقبي حسابات شركات التمويل العقاري لدي الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري على
أن يكون قد قام بمراجعة احدي شركات التمويل العقاري لمدة سنتين على الأقل.
6.4 القيد في سجلات
مراقبي شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونية لدي الهيئة
المصرية للرقابة على التأمين على أن يكون قد قام بمراجعة إحدي شركات التأمين لمدة
عامين على الأقل.
6.5 يشترط ان تكون
كافة تلك الأعمال أو اي منهم تم بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية.
تعيين مراقب
الحسابات:
الجمعية العامة
للشركة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في تعيين مراقب الحسابات وتعين السنة المالية
التى يندب لها وتحدبيد اتعابة ويجوز التعيين بواسطة الجمعية التاسيسية وذلك
استثناءا على الاصل العام وذلك وفقا للمادة 103 من قانون 159 لسنه 1981
- حقوق وواجبات مراقب الحسابات
أولاً: حقوق
مراقب الحسابات كجهة رقابية خارجية:
1-
حق الاطلاع: بشكل كامل على جميع دفاتر وسجلات ووثائق ومكاتبات الشركة ويشمل ذلك على
جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية وغير المحاسبية الزامية أو اختيارية طبقا لنص
المادة 105 من قانون 159 لسنه 1981 واذا
لم يتمكن المراقب من مباشرة هذا الحق يجب عليه رفع تقرير بهذا الامر الى مجلس
الادارة وعرض الامر على الجمعية العامة للمساهمين ويعاقب المخالف شخصيا بغرامة لا
تقل على الفين جنيها ولا تزيد عن عشره الاف جنيها.
لا توجد مسئوليه على مراقب
الحسابات اذا لم يتمكن من الاطلاع على المستندات التى تمكنه من وضع تقريره بحريه.
2-
حق طلب البيانات والايضاحات يعد مكملًا لحق الاطلاع.
3-
حق الحصول على صورة من الاخطارات المرسلة للمساهمين:طبقا للمادة 106 من قانون 159 لسنه 1981.
4-
دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد اذا تراءى له ان هناك ظروف طارئة لا بد من عرضها على
الجمعية العمومية.
5-
حق الدفاع عن نفسه ومناقشة اقتراح اقالته أو عزله.
6- حق حبس المستندات والأوراق الخاصة بالعميل حتى يحصل على أتعابه.
ثانياً: واجبات
مراقب الحسابات كجهة رقابية خارجية:
1-
الرقابة العامة للحسابات: ان الهدف الاساسي لعملية المراجعة هو التاكد من صحة
البيانات المحاسبية المسجلة بالسجلات والحصول على راي محايد عن مدى دلالة القوائم
المالية عن الوضع المالى للشركة في نهاية فترة زمنية معلومة ومدى تصور نتائج
اعمالها من ربح وخسارة عن تلك الفترة.
والتزام مراقب الحسابات في
عملية الفحص والمراجعة ليس التزام بتحقيق نتيجة فلا تنعقد مسئوليته بمجرد تحقق
الضرر وانما هو التزام ببذل عناية مما يستوجب اقامة الدليل على تقصيره في اداء
واجباته فهو خطأ مهنى واجب الاثبات ويجب على مراقب الحسابات:
·
احترام القواعد
والاجراءات التى نص عليها القانون العام والنظام الاساسي للشركة
·
مراعاة الاصول المهنية المتعارف عليها
وعلى مراقب الحسابات أن يضع أسس لعملية المراجعة في صورة خطة عمل للسنة
المالية ثم يتابع تنفيذها وهى كالاتى:
أ-
الرجوع الى ملف المراجعة للسنوات السابقة.
ب-
تقييم أثر التعديلات في القوانين واللوائح والتعليمات
التى لا علاقة بنشاط الشركة
ج- مراجعة دورية للحسابات المالية وحسابات التكاليف
د- مراجعة أى تعديل في طرق واساليب المحاسبة التى تستخدمها الشركة.
وعليه فان الوظيفة الاساسية لمراقب الحسابات هى القيام بصفة دائمة على
الدفاتر والمستندات المحاسبية للشركة ويتفرع من هذه الوظيفة وظيفة أخري وهى مراقبة
توزيع الارباح والخسائر هل ان الشركة فعلا حققت ارباحا تقبل التوزيع وأن قرار
الجمعية العمومية بتوزيع هذه الارباح قد راعي قواعد التوزيع المنصوص عليها في
القانون 159 لسنه 1981.
2-
تقديم تقرير سنوى:
أى الناتج النهائي الملموس
لعملية المراجعة وقد نظم المشرع المصري في المادة 106 من قانون 159 لسنه 1981
البيانات التى يجب أن يتضمنها تقرير مراقب الحسابات المقدم الى الجمعية العامة. ويسال
المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل
مساهم أثناء عقد الجمعية العامة الحق في مناقشه تقرير المراقب.
ويجب ان يبين التقرير ما
اذا كانت القوائم المالية بالشركة والمعدة بمعرفة مجلس الادارة قد تمت وفقا
للمبادى المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة المصرية ويجب أن يتضمن التقرير
رأى المراقب في القوائم أو عدم امكان ابداء رايه فيها مع ابداء الاسباب في ذلك وما اذا كانت القوائم
المالية تعطي صورة صادقة وعادلة عن حالة الشركة والارباح والخسائر ومصاردة الأموال
واستخداماتها اذا كانت مطابقة
3-
التحقق من المساواه بين المساهمين:
عدم المساواه بين المساهمين
تعتبر اخلالا بركن من اركان عقد الشركة وعليه يتعين على مراقب الحسابات مراعاه
المساواه بين المساهمين والمساواه قاصره على المساهمين الذين ينتمون لفئة واحدة
ممن اكتتبوا في نفس الاصدار وعلى ذلك يتعين على مراقب الحسابات أن يتحقق من ان
الاسهم من نفس النوع تتساوى في الحقوق والمزايا التى توفرها لاصحابها .
4-
حضور الجمعية العامة للمساهمين ومراقبة صحة انعقادها:
يدعى مراقب الحسابات لحضور
الجمعية العامة للشركة في ذات المواعيد التى يدعى فيها المساهمين وذلك بخطاب مسجل
مصحوبا بعلم الوصول
5-
حظر الاشتغال بالأعمال التجارية:
حظر المشرع الجمع بين هذه
المهنة وبين أوجه الانشظة الاخري التى تتعارض معاها وذلك لتوفير التجرد والحيادية
الكاملة لمراقب الحسابات باعتباره جهة رقابية خارجية لحماية المساهمين في شركات
المساهمة ولضمان فاعلية هذه الرقابة اشترط المشرع على مراقب الحسابات عدم الجمع
بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس شركة المساهمة أو عضوية ادارتها أو الاشتغال
بصفة دائمة في اى عمل فنى او ادارى او استشاري فيها ولا يجوز كذلك أن يكون
المراقب شريكا لاي شخص يباشر نشاطا مما نص
عليه في الفقرة السابقة او ان يكون موظفا لدى او من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة).
وهذا الحظر لضمان استقلال
مراقب الحسابات أثناء تأدية مهمته في مراقبة حسابات شركة المساهمة وعدم التهاون في
هذه المهمة لأى اعتبار كان. وكذلك نص المشرع صراحة في قانون الشركات انه لا يجوز
له قبل انقضاء ثلاث سنوات من ترك مراقب الحسابات العمل بشركة المساهمة التى كان
مراقبا لحسباتها أن يعمل مديرا او عضوا لمجلس الادارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو
مؤقته باى عمل فنى او ادارى او استشاري للشركة التى كان يعمل بها.
6-
التزام مراقب الحسابات بالمحافظة على أسرار الشركة:
عندما يباشر مراقب الحسابات عمله في
مراجعه حسابات الشركة فالأمانه تقتضي منه الا يفشي أسرار الشركة والمقصود بالأسرار
هنا / هى الأسرار المهنية التى اتصل علم
مراقب الحسابات بها بمناسبة قيامه بمهام وظيفته لدى الشركة الخاضعة لرقابته وفي حالة المخالفة وجب عزله ومطالبته بالتعويض.
· الجرائم التى تقع من مراقب
الحسابات أثناء أداء مهمته الرقابية الخارجية:
أولاً: اثبات
بيانات غير صحيحة في نشرات الاكتتاب والتزوير في سجلات الشركة:
1-
اثبات بيانات غير صحيحة في نشرات الاكتتاب:
نظم القانون طرق الاكتتاب
العام في شركات المساهمة وذلك عن طريق دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم أو
السندات عن طريق نشره تعلن في الصحف وتشتمل على بيانات معينة واشترط ايضا اللائحة
التنفيذية أن تتضمن نشرات الاصدار أيضا
تقريرا من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون
واللائحة ولا شك أن هذا التقرير من الضمانات التى اراد المشرع أن يوفرها
للجمهور باعتبار أن مراقب الحسابات جهة
رقابية خارجية لحماية المساهمين ولدعم الثقة لدى المكتتبين أو الجمهور في أن هذه
النشرات لا تحتوى على بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة .
من أجل ذلك لم يعاقب المشرع
فقط المديرين الذين اتسم سلوكهم بالغش في
هذا الشأن بل من الضروري أيضا أن يعاقب مراقب الحسابات الذي يدعم هذا الغش حين
يوقع على نشرات كاذبة أو مخالفة للقانون أو اللائحة.
ولا يشترط في البيانات
المخالفة للقانون أن تكون غير صحيحة اذ يذهب بعض الفقه الى القول بوقوع هذه
الجريمة باثبات بيانات مخالفة لأحكام القانون حتى لو كانت هذه البيانات حقيقية
فالفرض هنا يعتمد على اثبات بيانات صحيحة وتم اعتمادها من الهيئى العامة للرقابة
المالية وذلك كموافقة الهيئة على التأسيس أو الترخيص في ظل وجود هذه البيانات
الصحيحة المخالفة لأحكام القانون مثال " الموافقة على تأسيس شركة لم يقدم
مؤسسوها حصصهم العينية"
ويتحقق النشاط الاجرامى
بقيام مراقب الحسابات بالتوقيع على التقرير المرفق بالنشرة فان لم يثبت توقيع
مراقب الحسابات على النشرة فلا تقع الجريمة.
2-
التزوير في سجلات الشركة:
التزوير: هو تغيير للحقيقة
مقترن بقصد الغس يقع في محرر باحدى الطرق التى يبينها القانون ويكون من شأنه أن
يسبب ضررا للغير ". مما لا شك فيه أن هناك التزام على مراقب الحسابات باعداد
تقارير لعرضها على الجمعية العامة للشركة متضمنة الملاحظات التى اكتشافها أثناء
عملية المراجعة على حسابات الشركة وجرم
المشرع في قانون سوق رأس المال كل صور تغيير الحقيقة التى يمكن أن تقع في نطاق سوق
رأس المال ولم يقتصر التجريم على مراقب الحسابات فقط ولكن يمكن أن يطبق على مديري
الشركة أو أى شخص يقوم بالتزوير على سجلات الشركة.
والتزوير هنا لا يتميز من
حيث أركانه بأحكام خاصةسوى أنه يقع من مراقب الحسابات وفي سجلات شركة المساهمة ولم
يبين المشرع طرق التزوير في قانون سوق راس المال ومن ثم يتعين الرجوع الى قانون العقوبات الذي حدد كل طرق
التزوير في المادتين (211- 213) وهى تشمل
كل حالات التزوير المادى والمعنوى .
ويعاقب على هذه الجريمة
أيضا بالعقوبات التى نصت عليها المادة (162) من القانون رقم 159 لسنه 1981 وهى
الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن الفي جنيها ولا تزيد عن عشرة الاف
جنيها أو احدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود أو الامتناع عن ازالة المخالفة التى
حكم فيها نهائيا تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصي.
المشرع شدد العقوبة على الشركات
العاملة في مجال الاوراق المالية حيث نص في مادة "63" في قانون سوق
رأس المال (على أنه يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
خمسين الف جنيها ولا تزيد على عشرين مليون جنية او باحدى هاتين العقوبتين .......
كل من زور في سجلات الشركة او أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقاير على
الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
تعاقب بالسجن مده تزيد عن
خمس سنوات ترتفع الى السجن مده لا تزيد على عشر سنوات واذا كان للدولة او لاحدى
الهيئات العامة نصيب في مال الشركة باى صفة كانت
ثانيًا: الجرائم
الخاصة بالتقارير والامتناع عن حضور الجمعية العمومية:
1-
الجرائم الخاصة بالتقارير:
مراقب الحسابات في شركات
المساهمة ينطوى عملة الرقابي اساسا على تقديم تقارير بالنتائج التى توصل اليها عند
ادئه لمهمته وتقدم هذه التقاير لجهات مختلفة كما يلتزم بتقديم تقرير عن الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر الى الجمعية العامة في اجتماعاتها كما يلتزم مراقب
الحسابات بتقديم بأن يقدم الى المساهمين بيانا يقر فيه بأن القروض أو الاعتمادات
أو الضمانات المنصوص عليها في المادة (96) قد تمت وفقا لأحكام القانون ويلتزم ايضا
بتقديم تقرير يرفق بنشرات الاكتتاب يقر فيه بصحتها وعدم مخالفتها لأحكام القانون
أو اللائحة التنفيذية ومن ذلك تقرير مراقب الحسابات بشأن توزيع نسبة من أرباح بيع
أصول الشركة وتقريره بشأن تجنيب نسبة من الارباح لتكوين احتياطى قانونى او استخدام
الاحتياطى النظامى بما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين ( مادة 193 من
اللائحة) كذلك يلتزم مراقبو حسابات
البنوك بتقديم تقارير سنوية الى محافظ البنك المركز متضمنه بيانات معينة عن وضع
البنك وعملياته
وهذه الجرائم الخاصة بالتقارير التى تصدر من
مراقب الحسابات:
أ)
وضع تقارير كاذبة أو ناقصة:
الركن المادى في هذه الجريمة يتحقق باتيان مراقب
الحسابات ذكر بيانات غير صحيحة في أى من التقارير التى يلتزم مراقب الحسابات
بتقديمها لأى من الجهات التى حددها القانون أو حددتها اللوائح او اخفاء أو اغفال
بيانات أو وقائع جوهرية في هذه التقارير.
وعليه فان مجرد امتناع
مراقبي الحسابات عن ذكر هذه البيانات التى كان عليه ذكرها فان الركن المادى
للجريمة قد تحقق سواء عن طريق سلوك ايجابي أو سلبي.
وتعتبر هذه الجريمة من
الجرائم العمدية حيث يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائي وعليه نص المشرع
في القانون رقم 159 لسنه 1981 على هذه الجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين
والغرامة التى لا تقل عن الفي جنيها ولا تزيد عن عشره الاف جنيها او احدى هاتين
العقوبتين مع مضاعفة عقوبة الغرامة في حديها في حالة العود أو الامتناع عن ازالة
المخالفة بعد صدور حكم نهائي.
وقد اعتبر القانون 159 لسنه
1981 فاعلا في الجريمة ايضا تنطبق عليه عقوبتها كل من يعمل في مكتب مراقب الحسابات
اذ اتى السلوك الذي يتحقق به الركن المادى.
ويسأل المديرين في هذه
الجريمة أيضا اذا توفرت في حقهم عناصر المساهمة التبعية وفقا للقواعد العامة في
قانون العقوبات كما لو قاموا بتحريض المراقب على اثبات الافعال المكونة لها وهو
مايحدث غالبا
حيث قضت محكمة القاهرة
الاقتصادية في الجنحة رقم 100 لسنه 2009 جنح اقتصادى القاهرة حضوريا بجلسة
15/10/2009 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الشركة لوفاته
وبتغريم مراقب الحسابات مبلغ عشرة الاف جنيه مصريا لا غير حيث أن مراقب الحسابات
قد اخفي عمدا وقائع جوهرية بتقرير الميزانية لعام 2005 الذي تقدم للجمعية العامة
للشركة وحيث تم استئناف القضية برقم 1264 لسنه 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة
والتى ايدت حكم أول درجة والزمت المستأنف بالمصاريف.
ب) الامتناع عن تقديم
التقارير:
يلتزم مراقب الحسابات
بمقتضي نص المادة (106/3) من قانون 159 لسنه 1981 بأن يقدم للجمعية العامة تقريرا
متضمنا البيانات التى نص عليها القانون وعليه فان مجرد عدم تقديم مراقب الحسابات
للتقرير يعتبر مخالفة لاحكام قانون 159 لسنه 1981 والمعاقب عليه بنص المادة
(163/5)
وتجدر الاشارة أن قانون 95
لسنه 1992 قد خلا من أى نص مماثل مما يستوجب معه اتباع احكام الشريعة العامة
للشركات وهو القانون 159 لسنه 1981.
2-
الامتناع عن حضور
الجمعية العمومية
فرض المشرع إلتزامات محددة على
مراقب الحسابات تتمثل في حضور الجمعية
العمومية والتأكد من صحة الاجراءات التى اتبعت في الدعوة العامة للاجتماع وعليه أن
يدلى في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب حسابات كما انه يلتزم يتقديم
تقرير الى الجمعية متضمنا بيانات معينة كذلك يلتزم مراقب الحسابات في حالات معينة
بتقديم تقرير الى مجلس الادارة والنصوص التى تقرر هذه الالتزامات من النصوص الأمرة
وبالتالى فان مخالفتها تعد جريمة بمقتضي النص العام الذي ورد بالبند (5) من المادة
(163) والذي يعاقب " كل من يخالف أى نص من النصوص الامرة في هذا
القانون".
الركن المادى في هذه
الجريمة يتحقق اما بعدم حضور المراقب اجتماع الجمعية العمومية وعدم انابة اي من
المحاسبين الذين اشتركوا معه في اعمال المراجعة او عدم اتخاذ ما يلزم للتأكد من
صحة الاجراءات التى اتبعت في الدعوة للاجتماع وتقع الجريمة ايضا أذا حضر المراقب
او من ينيبه الاجتماع وتاكد من صحة الاجراءات ولكنه لم يدل برايه بخصوص الميزانية
( أى ان المراقب حضر الاجتماع والتزم بالصمت) ويستوى أن يحدث الامتناع من مراقب
الحسابات في الحالات السابقة عمدا أو اهمالا ويفترض أيضا تحقق الركن المعنوى لحين
اثبات مايفيد انتفاء أى خطأ من جانبه
ثالثًا:المصادقة على توزيع
أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة وافشاء سر المهنة.
1-
المصادقة على توزيع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام
القانون أو نظام الشركة
نص المشرع في القانون رقم
159 لسنه 1981 في المادة (162/5) على أنه: "مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد
المنصوص عليها في القوانين الأخري يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا
تقل عن الفي جنيها ولا تزيد عن عشره ألاف.... كل عضو مجلس ادارة وزع أرباحا أو
فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا
التوزيع"
وحيث أنه لم يرد نص خاص في
هذا الشأن في القانون رقم 95 لسنه 1992 الخاص بسوق رأس المال وعليه فان قانون رقم
159 لسنه 1981 هو الذي يطبق في هذا الشأن.
قد تلجأ الشركة الى توزيع
أرباح وهمية أو تقوم بتوزيع أرباح أو فوائد مخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة
ويمثل ذلك غشا في مواجة المساهمين أو حملة السندات أو الدائنين ولضمان عدم اللجوء
الى هذا النوع من الغش اشترطت اللائحة التنفيذية مصادقة مراقب الحسابات على هذا
التوزيع ومقابل هذه الثقة كان لابد من مواجهه اخلاله بهذه الثقة بالجزاء الجنائي.
تقع هذه الجريمة بقيام
مراقب الحسابات بالمصادقة على توزيع أرباح أو فوائد مخالفة لاحكام القانون أو
لنظام الشركة ويعنى ذلك أن على القاضي قبل القول بتوافر الجريمة أو عدم توافرها أن
يطلع على أحكام القانون ونظام الشركة فيما يخص توزيع الارباح والفوائد ليستخلص مدى
مخالفة توزيع الفوائد والأرباح لها.
ويعاقد علي هذه الجريمة
كذلك بالحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن الفي جنية ولا تزيد عن
عشرة الاف جنيها وتضاعف الغرامة في حالة
العود (مادة 162 و 164)
2-
افشاء سر المهنة:
استخدام مراقب الحسابات لما
بحوزته من معلومات غير معلنه للكافة متعارضا مع مبادى الاخلاق والعدالة سواء لصالحه
أو لصالح غيره دون أن تتحق هذه الفرصة للغير من المساهمين أو المستثمرين بشكل عام
في بعض العمليات الماليه للبورصة. اذ من غير المنصف أن يتمتع البعض ممن هم على قدم
المساواه من حيث المراكز القانونية بميزة يستفيدون منها على حساب الاطراف الاخرى
وغالبا تتاح لمراقب
الحسابات معلومات عن مركز الشركة قد لا تتاح للكثيرين خاصة مواطن الضعف والقوة في
مشروعاتها وهذه المعلومات عن أسهم الشركة دون أن تكون لدى غيره سيؤدى الى ان تكون
تكون حيدته واستقامته لتحقيق غرض الشركة ورغبته في المتاجرة والتعامل في أسهمها
بشكل يعود عليه بالنفع خاصة فيما يتعلق بشرائه لبعض الاوراق المالية (اى ستاتى
المصلحة العليا للشركة في المرتبة الثانية بعد مصالحه هو.)
وحيث أن القانون 159 لسنه
1981 لم يتضمن نصا خاصا يعاقب مراقب الحسابات الذي يفشي الأسرار التى علم بها
أثناء مباشرته لعمله كما لم يتضمن نصا يحيل صراحة في خصوص مراقب الحسابات الي النص
العام في قانون العقوبات الذي يعاقب على جريمة افشاء سر المهنة.
الا انه قد نصت المادة
(108) من القانون رقم 159 لسنه 1981 على الاتى:" مع عدم الاخلال بالتزامات
المراقب الاساسية لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين في مقر الجمعية
العامة أو في غيره أو الى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله
والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض"
ثم نصت المادة 163/5 على
معاقبته" كل من يخالف أى نص من النصوص الامرة في هذا القانون".
ويعد نص المادة "108"
من النصوص الأمرة وبالتالى فان مخالفته تقع بها الجريمة المنصوص عليها في المادة
(163/5) وذلك تطبيقا لأسلوب الاحالة الذي اتبعه المشرع
ويتضح من نص المادة
"108" لكى يرتبط السر بعمل مراقب الحسابات اى يعد من الاسرار المهنية لابد من توافر أربعة
شروط:
1-
أن يكون السر قد عهد به الى مراقب الحسابات بمناسبة
مهنته فالسر الذي يعلم المراقب من صديق له أو
يعرفه بالمصاقة ولا يرتبط بوقائع تتصل بعلمه لا ينطبق عليه وصف سر المهنة
في هذا المجال.
2-
أن يكون منسبوبا لشخص معين يؤدى الكشف عنه الى أضرار
معنوية أو مادية وذلك لانه في حالة عدم ذكر وقائع دون نسبتها لشخص معين لا يوجد
هناك افشاء فالمراقب الذي يتحدث عن احدى المشروعات دون ذكر اى تفاصيل عنه او عن
موقعه لا يعد ذلك افشاءا لسر المهنة.
3-
أن تكون الوقائع المراد اضفاء السرية عليها تتصل بمصلحة
العميل المتعاقد معه وذلك لان تقرير سر المهنة في مجال عمل مراقب الحسابات الهدف
منه هو حماية مصالح العميل.
4-
ان لا تكون الوقائع متصلة بتحقيق جنائي قائم أو دعوى
قضائية منظورة أمام المحاكم والسبب في ذلك هو أن المصلحة العامة من الكشف على هذه الوقائع في هذه الحالة امام
القضاء تفوق المصلحة العامة من الاحتفاظ
بسريتها
ويكفل القانون المصري حماية
الأسرار الادارية وأسرار الافراد الخاصة من جانب المؤتمنين عليها فقد نصت المادة
"66" من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 لسنه
1968 على انه:
"لا يجوز لمن علم من
المحاميين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعه أو
بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته مالم يكن ذكرها له مقصودا
به ارتكاب جناية أو جنحة.
مع ذلك يجب على الأشخاص
المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات التى طلب منهم ذلك من
أسرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم"
ونصت المادة 65 من قانون الاثبات
في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 لسنه 1968:
"الموظفون والمكلفون
بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم في أثناء
قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة في
اذاعتها.ومع ذلك الخصوم".
حيث يعتبر المراقب مخلا
باداب وسلوك المهنة اذا أفشي أسرار مهنية أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات
خاصة بعملائه علم بها عن طريق أدائه لعمله. وفي معظم الاحيان يكون التعدى على سر
المهنة من خلال نشر مستندات والخطابات التى يحصل عليها المؤتمنين على السر في
الصحافة وفقا للمادة "66" من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
المصري.
وعلى كل حال فالجريمة لا
ترتكب اذا توافر أحد أسباب الاباحة وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات، وابرز
هذه الاسباب هي أداء مراقب الحسابات لواجباته القانونية كما لا تقع الجريمة اذا تم
الافصاح عن المعلومات برضاء صاحب السر ونعتقد أن الرضا يجب ان يصدر من مجلس ادارة
الشركة بافشاء معلومات معينة.
· مدى انطباق نص المادة
(310) من قانون العقوبات على مراقب
الحسابات
تنص المادة "310"
من قانون العقوبات على الأتى:
" كل من كان من
الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا اليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر
خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها".
وحيث أن مراقب الحسابات يعد
من الأمناء على الأسرار مما يعنى خصوعه لأحكام النص سالف الإشارة.
وتعتبر جريمة أفشاء الأسرار
من جانب مراقب الحسابات من الجرائم العمدية التى تتطلب توافر القصد الجنائي لدى
الفاعل وبالتالى لا تقع هذه الجريمة حتى ولو توافر خطأ مهنى جسيم من جانب مراقب
الحسابات تسبب في علم الغير بأسرار العميل طالما أنه لم يتعمد الافشاء وان كان
للعميل الرجوع عليه بالحق في التعويض.
والقصد الجنائي المطلوب هو
القصد العام وليس مجرد القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الاضرار بالعمل الذي
افشي سره فاذا وقع الافشاء خطأ فلا تتحقق
الجريمة مهما كانت جسامة الخطأ.
·
افشاء مراقب الحسابات لسر المهنة وفقا لنصوص القانون رقم
95 لسنه 1992:
وفقا لنص المادة "20" من القانون رقم
95 لسنه 1992 والمضافة بالقانون رقم 123 لسنه 2008 والتى تنص على:
"يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية
للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من
شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات والتعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الاعلان
أو الافصاح عنها للجمهور كما يحظر على هؤلاء الأشخاص افشاء تلك المعلومات للغير
بصورة مباشرة أو غير مباشرة."
وحددت اللائحة التنفيذية من
ذات القانون ف المادة (319) المعلومة الداخلية " على أنها أى من المعلومات
الجوهرية التى يتم اعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات
المتداولة أوراقها المالية أو أى من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها "
وقد نص المشرع ف المادة
(64) من ذات القانون على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في
أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين مليون جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشي سرا اتصل
به بحكم عمله تطبيقا لاحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجه او اولاده او
اثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها
أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للاحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرر من
هذا القانون"
ومن خلال النص السابق يعتبر
مراقب الحسابات من خلال طبيعة عمله داخل الشركة يعتبر من المطلعين على المعلومات
الداخلية داخل الشركة وعليه تنطبق أحكام المادة 20 من قانون 95 لسنه 1992 والمعاقب
عليها باحكام المادة 64 من ذات القانون وهى عقوبه أشد من العقوبات المقرر في قانون
العقوبات أو قانون 159 لسنه 1981.
·
عزل مراقب الحسابات:
1- الاختصاص بعزل مراقب الحسابات:
حددت اللائحة التنفيذية
لقانون الشركات المساهمة رقم 96 لسنة 1982 وتعديلاتها بالمادة 217 منها إختصاص
الجمعية العامة العادية للشركة بعزل مراقبي الحسابات واقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة 106
من قانون الشركات المساهمة.
حيث حددت تلك المادة اختصاصات
الجمعية العامة العادية في شأن مراقب الحسابات كالتالي:
1)
النظر
فى تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التى انتدب لها بعد اتباع الاجراءات
المنصوص عليها فى المادة (103) من القانون .
2)
النظـر
فـى عـزل مراقبـى الحسابات واقامة دعـوى المسئولية عليهم طبقا
للمادة (106) من القانون .
3)
النظر
فى تقرير مراقب الحسابات فى حالة عدم تمكينه من أداء مهمته
2- اجراءات عزل مراقب الحسابات وفقا للمادة 103 من قانون
الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية:
1-
اقتراح أحد اعضاء الجمعية العامة بعزل مراقب الحسابات
بإخطار الشركة برغبته وما يستند الية من اسباب قبل انعقاد الجمعية .
2-
على الشركة إخطار مراقب الحسابات فورا بنص الاقتراح
واسبابة (مذكرة العزل) قبل انعقاد الجمعية بعشرة ايام على الاقل.
3-
للمراقب ان يناقش الاقتراح فى مذكرة كتابية تصل الى
الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.
4-
يتولى رئيس مجلس الادارة تلاوة مذكرة المراقب على
الجمعية العامة.
5-
للمراقب فى جميع الحالات ان يقوم بالرد على الاقتراح
واسبابة امام الجمعية العامة قبل اتخاذ القرار.
6-
تبت الجمعية في اقتراح العزل بالقبول أو الرفض واثبات
ذلك بمحضر الجلسة.
يقع باطلا أي أي إجراء يتم
بشأن تعيين أو عزل مراقب الحسابات على خلاف أحكام المادة 103 من قانون الشركات
المساهمة.
ممكن مصدر او اسم الكتاب المأخوذ منه الموضوع
ردحذف