القائمة الرئيسية

الصفحات




·        تعريف القرار الاداري:

القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون من إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، وهو بهذه المثابة متى استكمل جميع المراحل التي تلزم قانوناً في هذا الصدد فإنه يولد أثره القانوني حالاً ومباشرةً ولا يجوز لذي الشأن أن يتحلل من قوته الملزمة إلا عن طريق طلب إلغائه بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانونا.
عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر القرار الإداري بأنه:
"إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة لمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يقصد إحداث قانوني، متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة"
ولقد انتقد هذا التعريف كونه اشار فقط إلى القرارات الصريحة دون القرارات الضمنية، كما أنه حصر أثار القرار الإداري في إنشاء مراكز قانونية دون التركيز على تعديل أو إلغاء مراكز قانونية.

·        أنواع القرار الإداري:

 القرار التنظيمي والقرار الفردي: القرار التنظيمي هو الذي يشتمل على قاعدة مجردة وعامة مثل أي قانون صادر عن البرلمان، أي لا يتعلق بشيء معين أو وضع معيّن بل بعدّة حالات متجددة، مثل قرارات المرور التي تُطبق على كل مناطق الدولة، أما القرار الفردي: فهو القرار الذي يخص حالة معينة مثل تعيين موظف.
قرار السيادة وقرار الإدارة: وهذا التصنيف يكون من حيث خضوع القرار للطعن القضائي، فالقرارات السيادية لا تقبل الطعن من القضاء مثل قرار يتعلق بأمن الدولة. أما قرارات الإدارة فهي خاضعة للطعن القانوني.
القرار المُنشئ والقرار الكاشف: حيث إن القرار المُنشئ له أثر رجعي، ويجوز التراجع عنه عند الطعن فيه خلال مدّة معينة، أما القرار الكاشف فيجوز سحبه والتراجع عنه في أي وقت.

·        خصائص القرار الاداري:

1-  هو عمل قانوني يخلق آثارا قانونية عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن -موجودة و قائمة.
2-   هو عمل قانوني صادر عن سلطة إدارية مختصة أي أن القرارات الإدارية أعمال التي تصدر من السلطات السياسية و التشريعية و القضائية التي لا تعتبر قرارات إدارية وفقا للمعيار العضوي السائد حاليا في القانون الوضعي كأصل عام.
3-  هو عمل قانوني إنفرادي صادر من سلطة إدارية بإرادتها المنفردة و الملزمة و بذلك يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري باعتباره عملا إداريا قانونيا اتفاقيا و رضائيا بناء علي توافق إرادتين متقابلتين احدهما إرادة السلطة الإدارية و إرادة الطرف المتعاقد مع السلطة.

·        أركان القرار الاداري:

اولا: من حيث الشكل:

1- الاختصاص:

ركن الاختصاص في القرار الإداري يمكن أن تعرفه بأنه:" الصفة القانونية أو القدرة القانونية التي تعطيها القواعد القانونية المنظمة للاختصاص في الدولة، شخص معين ليتصرف و يتخذ قرارات إدارية باسم و لحساب الوظيفة الإدارية في الدولة".
و من صور ركن اختصاص في القرارات الإدارية قد يكون اختصاصا مقيدا و قد يكون اختصاصا تقديريا و قد يكون فرديا أو منفردا.
يكون الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري معين مقيدا عندما تكون السلطة الإدارية المختصة بإصداره لا تتمتع بحرية التصرف و سلطة التقدير و الملائمة، أما الاختصاص التقديري فإنه يتقرر و يوجد عندما يتخلف و ينقص التنظيم القانوني التصرف في إحدى عناصر و أركان أو شرط أو أكثر من عناصر و أركان و شروط التصرف تتحرك حرية التقدير و الملائمة، و يكون الاختصاص مستقلا و منفردا عندما يمارس رجل السلطة الإدارية المختصة في اتخاذ قرارات إدارية بصورة مستقلة لا يشاركه في ذلك أية جهة أو سلطة أخرى.
أما عناصر ركن الاختصاص فهي متعددة نذكر منها:
العنصر الموضوعي: و هو تحديد الموضوعات وظيفة الأعمال التي يجوز للشخص المختص أن يتخذ و يصدر بشأنها قرارات إدارية.
العنصر المكانـي: و هو تحديد و حصر الحدود الإدارية التي يجوز لرجل السلطة الإدارية المختص أن يمارس في نطاقها.
العنصر الزمنـي: و هو تحديد البعد الزمني أو المدة المحددة للممارسة اختصاصها.

2- الشكل

المقصود بركن الشكل و الإجراءات هو مجموعة الشكليات التي تكون الإطار الخارجي الذي و يبرز إرادة السلطة الإدارية في اتخاذ و إصدار قرار إداري معين في معظم خارجي معلوم حتى ينتج آثاره القانونية و يحتج به أراء المخاطبين به.
و تنطوي قواعد الشكل و الإجراءات علي أهمية كبيرة إذ أنها تقررت نهاية المصلحة العامة المتمثلة في إلزام الإدارة أن تصدر قراراتها طبقا لقواعد الشكل و الإجراءات المقررة ، وهنا يبرز دور القضاء الإداري في إقامة التوازن الدقيق بين الحفاظ علي المصلحة العامة و حماية الحقوق و الحريات الفردية عن طريق قواعد الشكل و عدم عرقلة النشاط الإداري.

 ثانيا: من حيث الموضوع:

1-  السبب:

السبب في القرار الإداري أنه الحالة و واقعية أو القانونية السابقة علي القرار التي تعمل الإدارة علي التدخل إلي إصدار القرار.
فتقديم أحد المتعاملين المدنيين في الدولة طلبا بإحالته إلي المعاش يمثل السبب القانون المبرر لاتخاذ قرار إداري من الجهة الإدارية المختصة بإنهاء الرابطة لوظيفته لهذا الموظف و إحالته إلي المعاش.
و لكي يوجد ركن السبب في القرار الإداري لابد من توفر عناصره الثلاثة وهي:
أ‌-     عنصر الوجود المادي القانوني.
ب‌- عنصر التكييف القانوني السليم لهذه الوقائع المادية أو القانونية من طرف رجل السلطة الإدارية المختص و عنصر التقدير السليم.
ت‌- أن يكون السبب حقيقيا لا وهما و صوريا و أن يكون السبب محققا و قائما و حالا وقت صدور القرار الإداري

2- المحل:

يقصد بمحل القرار الإداري موضوع القرار المتمثل في الآثار القانونية التي يحدثها القرار مباشرة و ذلك بالتغيير في المراكز القانونية سواء بالإنشاء أو التعديل أو إلغاء.
كما يشترط في محل القرار الإداري أولاً: أن يكون ممكنا و يقصد بهذا الشرط أن يكون محل القرار ممكنا من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية فإذا استحال هذا المحل قانونا فإن القرار الإداري يصبح منعدما.
أما الشرط الثاني: أن يكون محل القرار الإداري جائز إذ يجب أن يكون هذا المحل من الجائز إحداثه و تحقيقه في ظل الأوضاع القانونية القائمة أما إذا كان محل القرار الإداري غير جائز قانونا فيكون من المستحيل تحقيقه.

3-  الغاية:

هي سعي القرار الإداريّ إلى تنفيذ المَصلحة العامّة، ولكن في حال ظهور أنّ الهَدفَ من وراء هذا القرار هو تَحقيق مَصلحة خاصّة سواءً لمُصدر القرار أو غيره من الأشخاص عندها يُعدّ هذا التصرّف استخداماً خاطئاً للسُلطة الإداريّة

·        تنفيذ القرار الإداري:

يحق للجهة الإدارية تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء، وذلك إستثناءً عن الأصل وهو لجوء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء حقوقها شأنها في ذلك شأن الأفراد.
 التنفيذ المباشر رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة وسلوك الاداره هذا السبيل يخضع لرقابة القضاء مؤدى ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.
لإمكان تنفيذ القرار الإداري يجب أن يكون نافذا في حق المخاطبين به، وأن يكون سريانه قد بدأ من حيث الزمان ويعتبر القرار نافذا في حق الإدارة من تاريخ صدوره، وأما الأفراد فيكون نافذا في حقهم من تاريخ علمهم به، سواء بالتبليغ الشخصي بالنسبة للقرارات الفردية, او النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية. كما أن القرارات الإدارية كاصل عام تسري بأثر فوري مباشر ما لم ينص القانون على ذلك، إلا إذا كان ذلك في صالح الأفراد فيجوز سريانه بأثر رجعي، أو ممكن من أجل تصحيح وضع قانوني سابق مثال: يجوز رجعية قرار بتعيين موظف في حالة تأخر صدور القرار عن تاريخ تسلم العمل.
وفي المقابل لا يجوز إرجاء تأخير أثار القرار الإداري إلى تاريخ لاحق لصدوره وشهره، إلا في حالات معينة وبمبررات جدية  مثال: قرار تعيين أحد الموظفين مع ارجاء الآثار إلى ما بعد الخدمة العسكرية.
وتستطيع الإدارة الوصول إلى تنفيذ قراراتها بسلوك إحدى الطريقتين:

أولا: التنفيذ المباشر أو الجبري

وقد تلجا إليه الإدارة في الحالات التي بجوز فيها ذلك دون اللجوء إلى القضاء, ولذا فإنه يشترط للتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية توافر ما يلي:
أ‌)       ان يكون تنفيذ القرار يستند إلى نص قانوني محدد؛
ب‌)  ان يرفض من يمسه القرار تنفيذه اختيارا؛
ت‌)  ألا تتجاوز الإدارة في التنفيذ المباشر حقوق وحريات الأفراد.
ومن بين حالات التنفيذ المباشر:
أ‌-     حالة الإجازة الصريحة من القانون بالتنفيذ المباشر؛
ب‌-حالة الضرورة.

ثانيا: التنفيذ القضائي:

ويكون ذلك سواء عن طريق دعوى عمومية جنائية في الحالات المنصوص عليها قانونا أو عن طريق دعوى مدنية، وهذه الحالة غير موجودة في الجزائر،بل يجوز رفع دعوى أمام القضاء الإداري لتنفيذ القرار الإداري ، أما في مصر فهي جائزة.

·        وقف تنفيذ القرار الإداري:

 نظمت المواد 49 إلي 51 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الغداية المطعون عليها أمام المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ، ويظهر الدفع بوقف التنفيذ في صحيفة الدعوى أو الطعن في الشق المستعجل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية، حيث أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات الغائها وفرع منها وهي لذلك تكون محكومة بالقواعد والإجراءات والمواعيد التى تحكم دعوى الإلغاء ذاتها.

-       شروط  طلب وقف تنفيذ القرار الإداري:

 تنقسم إلى شروط شكلية وهي الواجب توافرها لقبول الطلب في البداية التي يطلق عليها داخل «شكل الدعوي»، والشروط الموضوعية اللازم توافرها عند بحث موضوع الطلب للقضاء بوقف تنفيذ القرار من عدمه.

   أولا: الشروط الشكلية التي يجب توافرها لقبول طلب وقف التنفيذ:

أ‌.       يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار مقترنا بطلب إلغاؤه
ب‌.   يجب أن تتضمن صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف تنفيذه
ت‌.  يجب أن يتم طلب وقف القرار خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
 التظلم من القرار المطلوب وقف تنفيذه متى توافرت حالات التظلم الوجوبي وإلا امتنع قبول الطلب ولابد أن يقترن طلب وقف التنفيذ القرار بطلب إلغاء ذات القرار ، ومن ثم لا يجوز قبول طلب وقف التنفيذ إذا قدم مستقلا عن طلب الإلغاء.

 ثانيا: الشروط الموضوعية اللازمة للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري لابد من تحقيق ركنان للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري:

أ‌.       ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. 

ب‌.   ركن الجدية الذى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه.
ونؤكد أن سلطة المحكمة في الحكم بوقف التنفيذ من عدمه تكون سلطة جوازية ولها السلطة التقديرية في تقرير توافر الشروط الموضوعية للقضاء بوقف التنفيذ من عدمه وفقا لنص المادة  49 من قانون مجلس الدولة بأنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
 وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أن يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المتظلم ـ أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى إلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.

-       تنفيذ حكم الإلغاء:

مقتضاه إعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم. وجوب تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوى الشأن.
 دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه.
ونظمت المادة 54من قانون مجلس الدولة المصري مسألة الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري كالتالي:

"الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

"على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية
:
"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه، متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك"."


تعليقات