تنظيم تقسيم الشركات في القانون المصري، تعريف تقسيم الشركة، أسباب تقسيم الشركة، المشروع التفصيلي للتقسيم، إيداع مشروع التقسيم لدى مراقب الحسابات، إجراءات تقسيم الشركات، تنفيذ التقسيم، أثار تقسيم الشركة على الشركاء أو المساهمين، أثار تقسيم الشركة على حقوق الدائنين، قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة، نماذج لحلات تقسيم الشركات، بطلان تقسيم الشركة، حالات بطلان تقسيم الشركة.
تنظيم تقسيم الشركات في قانون الشركات المصري :
نظم المشرع في قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مسألة تقسيم الشركات في المواد التالية:
مادة 135 مكرر 1:
يجوز تقسيم الشركة
الى شركتين او اكثر , و يكون لكل شركة من
الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجارى
و فى هذه الحالة يتبع
بشأن تقييم الحصة العينية الإجراءات و الاوضاع و الشروط المقررة فى هذا القانون
ولائحته التنفيذيه بالنسبة لتقييم الحصة العينيه
و
يقابلها فى اللائحة التنفيذية المادة 299 مكررا :
يجوز تقسيم الشركة
الى شركتين او اكثر , و يكون لكل شركة من
الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجارى
ويقصد بتقسيم الشركة الفصل بين أصولها أو أنشطتها وما
يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر بشكل أفقي أو
رأسي.
يكون التقسيم افقيا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات
مساهمي الشركة قبل التقسيم ، وبذات نسب
الملكية , و يكون رأسيا , متى تم عن طريق فصل جزء من الاصول او الانشطة فى شركة
جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم.
وفي الحالتين يجب أن يكون تقسيم الأصول وما
يتعلق بها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على اسلوب اخر
للتقييم وفقا للضوابط التي تحددها , كما
يتم تقسيم حقوق المساهمين عن راس مال
واحتياطيات وأرباح محتجزة لقرار الجمعية
العامة غير العادية للشركة أو جماعة الشركاء بذلك .
ويطلق على الشركة المستمرة بذات
الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها
"الشركة المنقسمة".
ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم
الشركة القاسمة في ضوء صافي أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد الأسهم
أو القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة في ضوء ما يخصها من
صافي أصول الشركة وفى هذه الحالة يتبع بشأن تقييم الحصة العينية الإجراءات
والأوضاع والشروط المقررة طبقا
للمادتين (26) و(27) من هذه اللائحة.
مادة 135 مكررا (أ)
يجوز أن تتخذ الشركات
الناتجة عن التقسيم اى شكل من اشكال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا شركات
الشخص الواحد , و ذلك بعد استيفاء الإجرائات القانونية لاستكمال ذلك الشكل و دون
التقيد بالشكل القانونى للشركة محل التقسيم , و تبين اللائحة التنفيذية لهذا
القانون شروط تقسيم الشركات و إجراءاتة.
مادة 135 مكررا (ب)
يصدر قرار التقسيم من
الجمعية العامة الغير عادية للشركة او من جماعة الشركاء , بحسب الاحوال , و ذلك
بأغلبية ثلاثة اربع رأس المال.
و يتضمن القرار
الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء , و اسماءهم, و نصيب كل منهم فى الشركات
الناتجة عن التقسيم و الخاضعة لأحكام هذا القانون , و حقوق كل منهم و التزاماتهم ,
و توزيع الأصول و الاتزامات بينهم و التى يقابلها فى اللائحة التنفيذية مادة 299 مكررا -1:
-مشروع التقسيم التفصيلي
ومحتوياته
يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد
مشروع التقسيم التفصيلي , ويتضمن المشروع على
الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض
على الجمعية العامة غير العادية ،أو جماعة الشركاء بحسب الاحوال مرفقا به الاتى :
1-
أسباب التقسيم
2-
أسلوب تقسيم الأصول والخصوم و القيمة الاسمية لأسهم الشركات
الناتجة عن التقسيم
3-
المشروع التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص كل من الشركات
الناتجة عن التقسيم , مرفقا به تقرير برأى
مراقب الحسابات .
4-
القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن
التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة
التي تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم, مرفقا بها تقرير برأى مراقب الحسابات.
5-
مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القاسمة والشركات
الناتجة عن التقسيم ومشروع تعديل مواد
النظام الأساسي للشركة القاسمة.
6-
موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد
بالبورصة والاجراء الذي ستتخذه الشركة
تجاه المساهمين المعترضين
7-
مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة توضح مدى اتفاق التقسيم مع
القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة بإتباع كافة الإجارءات
القانونية الواجبة.
8-
الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة
والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها.
وفى جميع
الاحوال يجب أن تكون القوائم المالية أو المركز المالي المتخذين أساسا للتقييم
بغرض التقسيم مرفقا به تقرير من مراقب أو
مراقبي حسابات الشركة بحسب الأحوال خاليا من أية
تحفظات , والا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ القوائم المالية المتخذة أساسا
للتقسيم و بين قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة عن سنة ميلادية.
وتصدر
موافقة الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بحسب الأحوال على التقسيم
بأغلبية ثلاثة أربع راس المال , على أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نسبة
أعلى ، على أن يتضمن قرار التقسيم عدد
المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في
الشركات الناتجة عن التقسيم وحقوق كل منهم والتزاماته وتوزيع الأصول
والالتزامات بينهم.
مادة 135 مكررا (ج)
تكون الشركات الناشئة
عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم, و تحل محلها حلولا قانونياً فيما لها و ما
عليها, و ذلك فى حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقا لما تضمنه قرار
التقسيم, و ذلك بما لا يخل بحقوق الدائنين .
و تسرى الإجراءات المنصوص
عليها فى المادة (135) من هذا القانون على المساهمين و الشركاء الذين لم يوافقوا
قرار التقسيم.
و تحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحافظة على حقوق الدائنين و حاملى السندات و
صكوك التمويل التى اصدرتها الشركة.
يقابلها فى
اللائحة التنفيذية مادة 299 مكررا 5 :
- الحلول القانوني للشركات
الناشئة عن التقسيم عن الشركة محل التقسيم
تكون الشركات الناشئة عن
التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها
وما عليها وذلك في حدود ما آل
إليها من الشركة محل التقسيم وفقا لما تضمنه قرار التقسيم، و لا يترتب علي
التقسيم اي اخلال حقوق الدائنين وحاملي
سندات وصكوك التمويل التي أصدرتها الشركة قبل التقسيم و يشترط لسريان التقسيم
الحصول علي موافقة الدائنين وحاملي سندات وصكوك التمويل التي أصدرتها الشركة علي التقسيم قبل السير في اجراءات و
ذلك بما لا يخل بحقوق حملة السندات و حقوق الدائنين وفقا لاحكام المادتين رقمى
(297) و (298) من هذه اللائحة .
مادة 135 مكررا (د)
مع عدم الاخلال
بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1992, يجوز تداول اسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد
اصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الاسهم كلياً أو جزئياً.
يقابلها فى اللائحة التنفيذية مادة 299 مكررا-4
- تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم
يجوز تداول أسهم الشركات
الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم ،
كلياً او جزئياً ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة
الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.
مادة رقم 299 مكررا
-2
-جواز
استطلاع رأي الهيئة في أسلوب التقسيم ومشروعه
يكون لمجلس إدارة الشركة قبل
العرض على الجمعية العامة غير العادية استطلاع رأى الهيئة في شأن أسلوب التقسيم
ومشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص كل من الشركات
الناتجة عن التقسيم والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على
أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية و إيرادات ومصروفات الأنشطة.
مادة رقم 299 مكررا
-3
-إصدار أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة
تصدر موافقة الهيئة على السير
في إجراءات إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل، وعلى السير في إجراءات إصدار
أسهم الشركة المنقسمة , ويتم التأشير في السجل التجاري بتعديل رأس مال الشركة
القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجاري بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة.
تعريف التقسيم الشركة:
التقسيم هو ان تقسم شركة الى
شركتين أو أكثر و يكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة و يتم الفصل بين اصولها و انشطتها و ما عليها من التزامات و حقوق ملكية فى شركتين
او أكثر.
أسباب التقسيم:
تقسيم الشركة يعتبر من عمليات اعادة
بناء المشاريع و التى تهدف الى تنظيم اكثر فعالية فى ادارة منشودة ووسيلة تتبعها
الشركات الضخمة لمواجهة صعوبات مالية, فالانقسام يعمل على توزيع المشروعات و عدم
تركيزها
قد يكون من المفيد تقسيم الشركة
الى عدة شركات اذا اتسع حجم نشاطها و لم يعد مجلس ادارتها السيطرة عليها
بكفاءة و اقتدار
او راى القائمون على امرها قصر
نشاطها على تخصص معين او صناعة واحدة من الصناعات التى كانت تقوم بها و التخلى عن
العمليات الاخرى لشركات قائمة او جديدة
عندما تكون الشركة الواحدة تدير
عدة فروع او مصانع متباعدة عن بعضها يلزم
اعادة تنظيمها او هيكلتها بحيث تضم كل شركة من الشركات المستفيدة من التقسيم
الموجودة بالفعل او التى توسس لهذا الغرض , مجموعه من المصانع او الأنشطة
المتماثلة او المتقاربه لما لذلك اثر على حسن الانتاج و الادارة و يدعم قدرتها
التنافسية, ذلك ان الاقتصار على صناعة واحدة يفضى الى اتقان هذه الصناعة
مسايرة التغيرات الاقتصادية على
الصعيدين الداخلي والخارجي.
توفير رأس مال يساعد على مزيد
من الاستثمار والتشغيل والإنتاج.
تطوير أساليب العمل والتوزيع.
الحصول على التقنية الجديدة
وتحسين المنتج.
كسب قدرة أكبر على التصدير
للمنافسة..
خلق وتدعيم فرص العمل.
و قد يكون المقصد الاساسى من
اتمام عملية الشركة هو مواجهة ظروف قانونية او فنيه او اقتصادية معينة
مثال:
كما لو كانت المصاريف تزيد عن
الايرادات
اوهناك صعوبة فى التكيف مع
الوسط او البيئة الاقتصادية فلا يكون هناك حل الا تجزئتها
او وضع حد للصعوبات المتولدة
بين المساهمين و الخلافات الحادة بينهم , مما قد يفضى الى عرقلة نشاط الشركة و
يحول دون تحقيق غرضها الذى انشئت من اجله
وجود خلاف بين الشركاء و المساهمين
فى ذات الشركة و ذلك عن طريق تقسيم ذمتها المالية و توزيعها على الشركتين او اكثر
احيانا يكون الهدف هوإنشاء
شركات او فروع مشتركة لمجموعة الشركة القاسمة و لمجموعة شركات اخرى بحيث تقدم كل
مجموعة جزءاً من ذمتها المالية لاجل انشاء شركات جديدة
احيانا يكون الدافع الى التقسيم
هو الاستفادة من المزايا و الاعفاءات المقررة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ولا
سيما فى الحالة التى يميل فيها المشرع الى تفضيل هذه المشروعات
اسلوب التقسيم الاصول و الخصوم:
أن التقسيم يكون أفقيا متى كانت
أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم، وبذات نسب
الملكية
و يكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو
الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم، وفى الحالتين يكون تقسيم
الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على
أسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس
مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك.
المشروع التفصيلي للتقسيم:
يتم التحضير او
التمهيد لأعداد المشروع التفصيلى , و يتم خلالها إجراء الدراسات المستفيضة و
المفاوضات الطويلة و المعقدة بين الشركات المعنيه, كما يتم استعراض كافة الصعاب و
العقبات التى تحول دون انجاز العملية و التى تحتاج الى حلول جادة , و ذلك حتى
يتسنى لهم تذليل تلك الصعاب و التقريب بين وجهات النظر المختلفة.
يجب بعدها قبول و
تصديق جمعية الشركاء او الجمعية العامة الغير عادية للمشروع و عملية التقسيم و
يتعين ان يشمل مشروع التقسيم شكل و أسم الشركة القاسمة و الدوافع و اسباب التقسيم
و هى بمثابة و صف لأسباب العملية التى افضت اليها كالأستخدام الأمثل لوسائل
الانتاج او انه لتخفيض مصاريف استغلال انشطتها
أو للتكامل بين انشطة الشركة القاسمة و الشركات المستفيدة من التقسيم كما
يحتوى على تحديد الاصول و الخصوم اى مجموع الذمة المالية للشركة القاسمة التى يجب
نقلها الى الشركات المستفيدة سواء الموجودة بالفعل او التى تنشأ لهذا الغرض , طرق
استبدال الحصص و الاسهم , نسب التبادل , اى المقابل الذى يحصل عليه الشركاء او المساهمون
عوضا عن حقوقهم فى الشركة القاسمة و قيمة معدل المبادله اذا قضى الامر, المبلغ
المعروف بعلاوة التقسيم , الحقوق المخولة للشركاء اصحاب الحقوق الخاصة , و حقوق
حملة السندات و اهم هذه البيانات هى تاريخ اقرار حسابات الشركة القاسمة
التى اتخذت اساسا لتحديد شروط عملية التقسيم فمن اللازم و قبل اقرار عملية التقسيم
ان تحدد الاسس المالية للعملية و الاصول و الخصوم التى تنتقل من الشركة القاسمة
الى الشركة المنقسمة كما يعين تاريخ اقرار حسابات الشركة التى تتخذ اساسا لتحديد
شروط عملية التقسيم فهذا التاريخ هو العامل الاساسى الذى يتم عنده تقييم اصول و
خصومات الشركات المعنيه و بعد ذلك يتم شهر مشروع التقسيم.
ايداع مشروع التقسيم لدى مراقب الحسابات
يتعين على مجلس
الادارة او المدير او المديرين ان يضعوا مشروع التقسيم لدى مراقب او مراقبى
الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة للشركاء او المساهمين و على احد او عديد من
مراقبى الحسابات ان يقدم تقريرا عن العملية و يكون لهم الاطلاع على كافة المستندات
و الوثائق التى تفيدهم كما لهم بمساعدة خبير يخترونه لتقييم العقارات و المواد و
الاجهزة المختلفة و يودع تقرير مراقب الحسابات مقر الشركات ليكون فى متناول
الشركاء و المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة الغير عادية.
اجراءات تقسيم الشركات:
يتم تقسيم الشركات
وفقاً لقواعد او اجراءات معينة، وتتمثل القواعد في الآتي:
1- يتولى مجلس إدارة
الشركة المستهدفة بالقسمة إعداد مشروع القسمة يتضمن أسباب التقسيم وأسلوب تقييم
الأصول والخصوم وتقرير مراقب الحسابات متضمن رأيه في التقسيم وبيان الحصص المقسمة
ونصيب كل شركة منها وتوزيع العمالة على الشركات المستفيدة و ذلك وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة
المالية بمصر رقم 108 لسنة 2014.
2- يتم تقدير الأصول
والخصوم بالشركة المقسمة بناء على تقرير من مراقب الحسابات وتحت مسئوليته
3- يصدر قرار التقسيم
بأغلبية أعضاء الجمعية العامة غير العادية و ذلك بما جاء بالمادة الثالثة من قرار
مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 108
لسنة 2014 بصدور القرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأصوات
الممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى.
4- يتم إشهار قرار
التقسيم بالتأشير في السجل التجاري بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة وموافقة
هيئة الرقابة المالية في طبقاً للمادة الخامسة من القرار 108 لسنة 2014 غير
العادية وبجريدتين يوميتين إحداهما تصدر باللغة العربية والتسجيل بالسجل التجاري
وفقاً للمادة 432 من قانون الشركات
تنفيذ التقسيم:
يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم
الشركة القاسمة بالزيادة أو التخفيض فى ضوء صافى أصول الشركة بعد التقسيم، إما
بتعديل
عدد الأسهم أو القيمة الإسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة،
فى ضوء ما يخصها من صافى اصول الشركة .
ويكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس إدارتها
وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأصوات الممثلة فى
الاجتماع، فى ضوء القوائم المالية أو المركز المالى المتخذين أساسا للتقييم، بغرض
التقسيم والمصدق عليهم من مراقب الحسابات، على أن يتضمن قرار الجمعية ما يأتى:
أسباب التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم، التى تخص كل
من الشركات الناتجة عن التقسيم أسلوب تقسيم الأصول والخصوم
.
والتاريخ المتخذ أساسا للتقسيم والتاريخ المقترح
لتنفيذه، وتحديد القيمة الإسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، وتحديد موقف
الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والإجراء الذى سوف
تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم، وفقا للقيمة
العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء إحدى هذه الشركات
لشروط استمرار القيد بالبورصة ، إلى جانب الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد
التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة
السندات بكافةأنواعها .
ويتم تقديم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة
غير العادية للشركة إلى الهيئة قبل نشره، مرفقا به ما يأتى :مشروع التقسيم
التفصيلى متضمنا مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة أو الشركات المنقسمة، ومشروع تعديل مواد النظام الأساسى
للشركة القاسمة، وإقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم
لالتزامات الشركة قبل دائنيها أو بموافقتهم على التقسيم، والقوائم المالية
المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة أساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات،
والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على أساس الأصول
والالتزامات وحقوق الملكية، وإيرادات ومصروفات الأنشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين
قبل التقسيم .
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال
أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات، أو بالرفض على أن يكون فى هذه
الحالة مسببا، ويتم صدور موافقة الهيئة على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل
وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة، وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة، ويتم
التأشير فى السجل التجارى بتعديل رأسمال الشركة القاسمة، وبقيد الشركة المنقسمة
بالسجل التجارى بموجب الموافقةالصادرةمن الهيئة
.
على أن يتم قيد ملكية أسهم الشركتين القاسمة
والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والإيداع المركزى، كما يتم قيد أسهمها
فى بورصة الأوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر
الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين .
ويتم تداول أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة
بعد قيدهما بالبورصة، وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق
المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير إفصاح معتمد من الهيئة طبقا
للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 عام 1981 .
أثار تقسيم الشركة على الشركاء أو المساهمين:
بطبيعة الحال يوثر
تقسيم الشركة على مصير الشركاء أو المساهمين فى الشركة القاسمة, إذ يصير هولاء
بمثابة شركاء او مساهمين فى الشركات المستفيدة من التقسيم, و تتقرر لهم فيها نفس
الحقوق التى كانوا يتمتعون بها فى الشركة القاسمة, و هو الامر الذى يقتضى حصولهم
من الشركات المنقسمة على بعض الحصص او الاسهم التى كانوا يمتلكونها من الشركة
المنقضية , كما قد يستمر الشركاء الذين كانوا يتولون الادارة فى الشركة القديمة فى ادارة الشركات الناتجة عن التقسيم , بعد
انتهاء سلطة مجلس الادارة او المدير فى تمثيل الشركة القاسمة.
اولا : حصول الشركاء او المساهمين فى الشركة المقسمة على مقابل التقسيم:
لما كانت توول الذمة
المالية للشركة القاسمة الى الشركات المنقسمة , سواء كانت جديدة انشئت لهذا الغرض
ام موجودة بالفعل , فانه يقابل الاصول الصافية للشركة محل التقسيم ,حصصا او اسهما
تخولها الشركات المستفيدة للشركاء او المساهمين فى الشركة المنقضية, و ذلك وفقا
للشروط المحددة فى اتفاق التقسيم, و من ثم من غير الجائز ان يحصل الشركاء او
المساهمون على صكوك اخرى كالسندات او حصص التأسيس لقاء مقابل التقسيم.
مودى ذلك ان تقوم
الشركات الناجمة عن التقسيم, باصدار حصص او اسهم جديدو تقابل اصول الشركة القاسمة
بحسب الجزء الذى آل إليها من ذمتها و توزيعها على الشركاء او المساهمين بنسبة ما
كان لهم من حقوق فى الشركة المنقضية و بالتالى يصير كل منهم شريكاً او مساهماً فى
الشركة المنقسمة.
ثانياً: احقية الشركاء او المساهمين فى إدارة الشركات المستفيدة من التقسيم:
يترتب على احتفاظ
الشركاء او المساهمين فى الشركة القاسمة بصفتهم كشركاء او مساهمين فى الشركات
المستفيدة من التقسيم ان يكون لهم كافة الحقوق التى تخولها لهم هذه الصفة , و منها
الحق فى إدارة الشركات المنقسمة.
ثالثا : حق المساهمين الذين اعترضوا على التقسيم فى بيع اسهمهم :
إذا اعترض مساهمين
على تقسيم الشركة و لم يقبل اياً منهم الدخول فى شركة من الشركات المستفيدة من
التقسيم و ذلك ولئن كان قرار التقسيم يصدر بالاغلبية المقررة فى عقد الشركة و
نظامها الاساسى او بالنسبة التى يوجبها القانون, إلا ان هذا القرار و الصادر من
الاغلبية , يلزم ايضا الاقلية التى اعترضت عليه, مادام قد صدر صحيحا و مستوفيا
للشروط القانونية المقررة و من ثم لا يكون
امامهم الا قبول قرار التقسيم او بيع اسهمهم فى البورصة و الخروج من الشركة مادام
لا يوجد نص فى القانون او فى النظام الاساسى للشركة يقيد من تداول الاسهم.
آثار تقسيم الشركة على حقوق الدائنين
اولاً: اثار تقسيم الشركة بالنسبة لدائنى الشركة القاسمة من غير حملة السندات :
يجوز لدائنى الشركة
القاسمة الطعن على الانقسام إذا كان من شأن الانقسام الاضرار بالضمان العام
لحقوقهم كما يجوز لهم قبل اتمام اجراءات الانقسام ان يطلبوا من المحكمة المختصة
تقرير ضمانات لهم فى مواجهة الشركاء القاسمة اذا كانت هناك اعتبارات جدية تبرر ذلك
و من ثم لا يترتب على ذلك اى تغيير إزاء
هذه الديون سوى ان المدين يتغير ليصبح الشركة الجديدة بدلا من الشركة القاسمة و لكافة دائنى الشركة القاسمة حق الاعتراض على
الانقسام مادام ان حقوقهم نشرت قبل شهر مشروع الانقسام مع التقييد فى ممارسة هذا
الحق فى المدة التى يحددها المرسوم و يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا برفض الاعتراض او
ان تأمر بسداد الديون .
ثانياَ : اثار تقسيم الشركة بالنسبة لدائنى الشركة المنقسمة من حملة السندات :
يجوز للشركة القاسمة
ان تعرض على حملة سنداتها بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول استرداد قيمة سنداتهم و فوائدها حتى تاريخ الانقسام و
اخطارهم بالاختيار المتاح لهم فى هذا الشأن، اما إذا لم يبد حملة
السندات كلهم او بعضها رغبتهم فى الاسترداد
احتفظوا بالضمانات و الاوليات المقررة لهم فى مواجهة الشركة المقسمة .
قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقسيم الشركات المقيدة بالبورصة:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة
المالية القرار 108 لسنة 2014 بشأن تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق
مالية
بالبورصة المصرية، والتى أقرها مجلس إدارة الهيئة فى إجتماعه الأخير.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يقصد بتقسيم الشركة الفصل بين
أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين أو
أكثر, ويكون التقسيم أفقيا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى
الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من
الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم. وفى الحالتين
يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق
الجهة الادارية على أسلوب أخر للتقييم وفقًا للضوابط التى تحددها. ويطلق على
الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة
منفصلة عنها "الشركة المنقسمة". ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة
القاسمة فى ضوء صافى أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو
القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من
صافى أصول الشركة.
ونصت التعديلات على أن يتولى
مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم التى
تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير
العادية مرفقاً به ما يلي: أسباب التقسيم، و أسلوب تقسيم الأصول والخصوم، والقيمة
الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، و مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص
الأصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم، مرفقاً به تقرير برأى
مراقب الحسابات. و كذلك القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات
الناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات
الأنشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقاً بها تقرير برأى مراقب
الحسابات، و مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة القاسمة والشركات الناتجة
عن التقسيم ومشروع تعديل مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة و موقف الشركات
الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذى ستتخذه
الشركة تجاه المساهمين المعترضين طبقاً للمادة (135) من القانون رقم (159) لسنة 1981ومذكرة برأى المستشار القانونى للشركة توضح مدى إتفاق التقسيم مع
القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات
القانونية الواجبة و الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة
القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة
أنواعها.
وفى جميع الاحوال يجب أن تكون القوائم المالية أو المركز المالى المتخذين أساسا
للتقييم بغرض التقسيم مرفقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة خالى من أية تحفظات،
والا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ القوائم المالية المتخذة أساساً للتقسيم وبين
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة عن سنة ميلادية.
تصدر موافقة الهيئة على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم
الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة. ويتم التأشير فى السجل
التجارى بتعديل رأس مال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى
بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يتم
تداول أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة وفقا للشروط
الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة
عن التقسيم تقرير إفصاح معتمد من الهيئة.
نماذج لحالات التقسيم:
اتجهت عدة شركات مقيدة بالبورصة سواء للاعلان أو التوجه الفعلى نحو
تقسيم الشركة لأكثر من شركة، وذلك بفصل عدد من الأنشطة الخاصة بها، وإدراجها ضمن
كيانات جديدة، والتداول عليها بالسوق، الأمر الذى يدفع للتساؤل عن مدى استفادة
السوق من تلك الإجراءات؟.
التجارب عديدة فى هذا الشأن:
* أوراسكوم تليكوم:
بدأت شركة أوراسكوم تليكوم، أواخر 2011، ونتجت
عنها شركتان هما جلوبال تليكوم القابضة، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام،* كانت تجربة تقسيم أوراسكوم تليكوم ناجحة، نتيجة خلق
سهمين أكثر نشاطاً ويتمتعان بسيولة كبيرة واستفاد المستثمرون منهما بشكل واضح سواء
على صعيد توزيعات الأرباح أو تحقيق مكاسب سوقية.
* «عامر جروب»
قامت
شركة عامر جروب بتقسيم الشركة، عام 2015 ،
إلى «بورتو جروب» ،
مضت قدما مجموعة عامر جروب في إجراءات قيد بورتو القابضة بعد موافقة الهيئة
العامة للرقابة المالية على منح الترخيص للشركة.
وأضافت الشركة فى بيان ”
أن الرقابة المالية وافقت على منح ترخيص لشركة مجموعة بورتو القابضة الناشئة عن
انقسام مجموعة عامر جروب من أجل الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً
مالية أو زيادة في رؤس أموالها” كانت عامر جروب انقسمت إلى كل من شركتي “مجموعة بورتو القابضة” (الشركة المنقسمة)، و”مجموعة عامر جروب القابضة” “شركة قاسمة”.و كان رأسمال “مجموعة بورتو” 455.9 مليون
جنيه، موزعاً على عدد 4.5 مليار سهم، بقيمة اسيمة 10 قروش للسهم.
وتضم 4 شركات تابعة هي “بورتو انترناشيونال”، و”بورتو
سعيد للتنمية السياحية”، و”بورتو جلوبال”، و”بورتو للتطوير العقاري”.أمَّا
“مجموعة “عامر جروب القابضة” فيبلغ رأسمالها 911.91 مليون جنيه، موزعاً على عدد
4.56 مليار سهم، بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم.
وتضم شركتين تابعتين هما “عامر جروب للخدمات وإدارة
المشروعات”، و”عامر للطاقة والبينة التحتية”. ويبلغ رأس المال 1.4 مليار جنيه،
موزعاً على 4.6 مليار سهم، بواقع 0.3 جنيه للسهم. وتعمل عامر جروب في الاستثمار
العقاري، والسياحي، وإنشاء الفنادق، والقرى السياحية، وإدارة المطاعم.
* شركة الإسماعيلية للدواجن :
خرج من شركة الإسماعيلية للدواجن شركة منقسمة هى شركة الإسماعيلية الجديدة
(اعلنت شركة الاسماعيلية مصر للدواجن بانه تنفيذا لقراري الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ
16-8-2009، 29-2010 -- لشركة الاسماعيلية مصر للدواجن بشان الموافقة
تقسيم الشركة الي شركتين :
- الاسماعيلية مصر للدواجن ش م م شركة قاسمة خاضعة لاحكام القانون
رقم 159 لسنة 1981 .
- شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية ش م م
شركة منقسمة خاضعة لاحكام رقم 8 لسنة 1997 .
واوضحت الشركة في بيان لها انه بتاريخ 14-11-2010 تم نشر قرار
الهيئة العامة للرقابة رقم 124 لسنة 2010 علي موقعها الالكتروني بشان اجراءات
تقسيم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية و كذلك قرار رقم 132 لسنة 2010 بشان تعديل
قواعد قيد و شطب الاوراق المالية المصري .
و تنفيذا لمتطلبات قواعد قيد و شطب الاوراق المالية المصرية بشان
قيد اسهم الشركة القاسمة و المنقسمة طبقا للقرار رقم 132 لسنة 2010 بشان تعديل
قواعد قيد و شطب الاوراق المالية تم اتخاذ الاجراءات الاتية :
- اعتمدت القوائم المالية السنوية في 31-12-2010 للشركة القاسمة من
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13-3-2011
- اعتمدت القوائم المالية السنوية في 31-12-2010 للشركة
المنقسمة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13-3-2011 .
- اعتمدت القوائم المالية الافتراضية عن السنوات 2008-2009 لكل من
الشركة القاسمة و المنقسمة من مجلس الادارة كلا من الشركة القاسمة و المنقسمة
بتاريخ 17-4-2011 .
- صدر تقرير المستشار المالي المستقل بتقدير القيمة العادلة لاسهم
الشركتين القاسمة و المنقسمة بتاريخ 17-4-2011 و الذي انتهي الي :
- القيمة العادلة لسهم شركة الاسماعيلية مصر للدواجن الشركة
القاسمة 10.22 جنية مصري .
- القيمة العادلة لسهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية
العمرانية الشركة المنقسمة 4 جنية و هي نفس القيمة الاسمية للسهم .
و بناء علي ما تقدم تم ايقاف التعامل علي اسهم الشركة من جلسة
تداول يوم الاحد الموافق 5-6-2011 لحين الانتهاء من كافة اجراءات التقسيم و القيد
من الشركتين القاسمة و المنقسمة لدي شركة مصر المقاصة و البورصة بحد اقصي
خمسة ايام من تاريخ ايقاف التداول و تم توزيع الاسهم الناتجة عن الانقسام بعدد
15.873591945 سهم لكل سهم اصلي من حملة اسهم الشركة المتداولة حاليا بالبورصة تحت
مسمي شركة اسماعيلية مصر للدواجن و ذلك لحامل و مشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم
الخميس الموافق 2-6-2011 توزع علي النحو التالي :
- عدد 9.824578487 سهم في الشركة القاسمة الاسماعيلية للدواجن و
ذلك لكل سهم اصلي من الاسهم المتداولة حاليا بالبورصة تحت مسمي شركة الاسماعيلية
مصر للدواجن مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين و يستحق له عدد 6.049013458 سهم
في الشركة المنقسمة (الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية مع جبر كسور
الاسهم لصالح صغار المساهمين .
- مع العلم بانة سيتم نشر تقرير الفصاح لكل من الشركة القاسمة و
المنقسمة قبل بدء التداول بيوم واحد علي الاقل بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
* واختلف متعاملون بالسوق فى تقييمهم لتلك التجارب، فبالعض يرى أن
الشركات بدأت فى التقليد، لمجرد زيادة عدد الأوراق الموجودة بالسوق، والأمر لا
يختلف عن تجزئة الأسهم، إلا أن آخرين رأوا أنه من الصعب تقييم التجربة فى الوقت
الحالى، وأن الأمر يحتاج إلى وقت أطول.
هناك من يرى إن لجوء الشركات إلى التقسيم يكون فى الغالب لزيادة
حركة ونشاط السيولة بالسهم بعد تجمد سعره السوقى بالبورصة، موضحاً أن الشركات تلجأ
إليه أيضاً فى حالة وجود نشاطين غير مرتبطين ببعضهما بعيدا عن النشاط الأصلى للشركة الأم.
بطلان التقسيم
حالات بطلان التقسيم:
- بطلان مداولة او جلسة احدى الجمعيات التى قررت العملية
- كما يبطل تقسيم الشركة فى حالة مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بصلاحية او بصحة العقود , كالغلط او التدليس او الاكراه الذى يشوب ارادة احد الشركاء او المساهمين اذا انصب على صفة جوهرية فى العملية
- يتعين على الشركة المنقسمة ان تودع لدى قلم كتاب المحكمة التجارية المختصة اعلانا يسمى باعلان التوافق , بموجبه توكد انها قامت بكافة الاعمال المطلوبة, و ان العملية قد تحققت وفقا للنصوص التشريعية و اللائحة السارية و إلا كانت العملية باطلة
- كما يذهب بعض الفقه الى امكانية بطلان التقسيم بسبب الاضرار بحقوق الدائنين و انه يحق لهم رفع دعوى ببطلان التقسيم و تعد مقبولة لانها مرفوعة من ذى صفة و ذلك متى اثبتوا ان القصد منه هو الغش للاضرار بهم
- عدم مراعاة نصوص قانون الشركات، مثل:
- كعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية , او جريان التصويت بغير الطريقة التى عينها نظام الشركة او حددها القانون الى نحو ذلك.
- ضرورة مراعاة شكل و دعوة انعقاد الجمعيات العامة , كذلك يتقرر البطلان جراء مخالفة القواعد المتعلقة بجدول الاعمال و النصوص الخاصة بالمستندات التى يتعين ان توضع تحت تصرف المساهمين قبل عقد الجمعية العامة
- كذلك يبطل لمخالفة النصوص الخاصة بحماية حملة السندات القابلة للتحويل الى اسهم او القابضة للمقايضة
تعليقات
إرسال تعليق