تعريف تحالف الشركات Joint Venture:
بعد نمو المشروعات الإنشائية والصناعية
بمصر والشرق الأوسط منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، دعت الحاجة إلى ظهور صور
جديدة من التعاون بين المقاولين المحليين والدوليين، وصارت الشراكة بين شركات
المقاولات والتكتل بينها ضرورة إقتصادية تمكن تلك الشركات من تنفيذ
المشروعات العملاقة والتى تحتاج إلى تعاون بين الشركات وتضافر جهودها ومواردها
الفنية والمالية، وأيضاً لتوزيع تبعة المخاطر التى تنتج عن المشروعات العملاقة بين
الشركات مما يساعد كثيراً فى الحد منها.
ويعرف المشروع المشترك أو اتحاد الشركات
بأنه : اتفاق يلتزم بمقتضاه طرفان أو أكثر على التنسيق فيما بينهم وإستخدام
إمكانياتهما الفنية والمالية بغرض الدخول فى مناقصة أو مفاوضة مع رب العمل، وتنفيذ
عقد المقاولة على نحو التضامن قبل رب العمل.
ويتضح من التعريف بالسابق، أن الهدف من
إتحاد الشركات والذي يأمل إليه أطراف الإتحاد هو القيام بتنفيذ مشروع معين لصالح
رب العمل، ولا يهدف أطرافه من وراء إتفاقهم إلى خلق كيان إقتصادي مستقل أو تأسيس
شركة ذات شخصية معنوية فيما بينهم تتضمن مزح او اتحاد للذمم المالية للشركاء
المتحدين.
معني التسمية والإطار التشريعي:
وإتحاد الشركات يسمي باللغة الإنجليزية Joint
Venture والاتفاق
على الاتحاد بين الشركات يسمي Joint Venture Agreement، وفي بعض الأحيان
يطلق عليها مصطلح كونسرتيوم Consortium أو اتفاق تعاون، ويتمثل العائق امام
هذا النوع من التعاقدات إنه بالرغم من إنتشاره خارج جمهورية مصر العربية وانتقاله
بالتبيعة منذ سنوات إليها فى تعاقد شركات المقاولات الأجنبية مع شركات مصرية بهدف
الدخول فى مناقصات أو تعاقدات بشأن عمليات مقاولات عملاقة، إلا أنه حتى الأن لم
يتم تنظيم هذا النوع من التعاقدات تشريعاً حتى الأن.
بالرغم من ذلك فاننا نجد عدة إشارات
إلي اتفاق تحالف الشركات أو Joint Venture فى
القانون المصري واللوائح الحكومية بالرغم من عدم تنظيم هذا النوع من التعاقدات
قانوناً، حيث وردت الإشارة إلي هذا النوع من التعاقد فى قرار رئيس
الجمهورية رقم 169 لسنة 1990 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر
العربية وسلطة المجموعة الإقتصادية الأوروبية بشأن الشروط العامة للعقود التنفيذية
مع المجموعة الأوربية الموقعة بتاريخ 27/12/1989، والقرار ينظم تعاقد الدولة مع
المشروعات المشتركة و/أو الكونسرتيوم بالمواد من 38 وحتى 43 من القرار المذكور،
كما ورد المسمي في قرارت أخري ليست بالكثيرة.
إلا أن هذا النوع من التعاقدات غير منظم
في الكثير من الأنظمة القانونية أيضاً - وليس النظام المصري فقط - مثل النظام
الفرنسي، حيث كانت هناك عدت من المحاولات لوضع تشريع لهذا النوع من العقود بفرنسا
في القرن الماضي، إلا أنها لم تكلل بالنجاح حتي الأن، ومن المتعارف عليه لدي
القانونيين أن الحاجة للتشريع تنشأ عند وجود نظام أو وضع قانوني معين يتعرض أو
ينشأ بسببه نزاعات أو المشاكل أو يكون هناك إستغلال من بعض أطرف العقد لطرف أخر
بدون تنظيم تشريعي واضح يحكم تلك المسائل مع عدم اتساق تطبيق القواعد العامة
للعقود المنصوص عليها بالتشريعات المختلفة أو عدم كفايتها.
خصائص إتحاد الشركات:
تتمثل خصائص إتحاد الشركات أو المشروع
المشترك فى إنه:
أ) اتفق تعاقدي بين الأطراف: يكون الغرض من الإتفاق مقصوراً على
تنفيذ عقد مقاولة معين بذاته ، يهدف الإطراف إلى الدخول فى تعاقد مع رب عمل معين
بهدف تنفيذ مقاولة معينة يصعب على أى من الأطراف ان يتولاها بمفرده، بدون حاجة إلى
تكوين شركة بين الطرفين تمنعهم من منافسة بعضهم البعض بعد انتهاء عقد المقاولة أو
أثناء تنفيذه فى أى عملية مقاولة أخري تكون لدى رب العمل نفسه أو غيره.
ووبناء عليه فإن إتحاد الشركات لا يكون
له عنوان تجاري أو مركز إدارة لمثل هذا التجمع، وكذلك لا يتم عمل رأس مال لذلك
التجمع ويكون كل طرف من أطراف الإتحاد مسئولاً بذاته عن أية نفقات تنشأ نتيجة
تنفيذ الأعمال ، وتعكس إرادة الأطراف دائماً نصوص صريحة تنص على أن إرادة الأطراف
قد اتجهت إلى الدخول فى اتفاق تعاقدي خالص دون إنشاء شخصية إعتبارة
مستقلة أو شركة تضامن.
ب) اتفاق اتحاد الشركات اتفاق تعاونى: يعتمد نجاح اتفاق الشراكة على
التعاون بين الأطراف وقيام كل طرف بتنفيذ ما عليه من إلتزامات يتم النص عليها
بالإتفاق الذي يتم بين الأطراف.
ت) اتحاد الشركات ذو طابع شخصي: تشكل القدرة الفنية والمالية والسمعة
التجارية للأطراف أهمية كبيرة لكل طرف فى اتفاق اتحاد الشركات، حيث أن الهدف
الأساسي من الاتحاد التعاوزن بين الأطراف فى إستغلال الخبرات الفنية والعملية
للطرف الأخر فى التعاقد حتى يتم إنجاز المشروع بصورة لائقة، كما ان السمعة
التجارية لأطراف التعاقد هى عامل أساسي فى التعاقد بين الأطراف فهى تسمح لكل طرف
فى قياس قدرة الطرف الاخر وملائته للانتهاء من المشروع المتعاقد عليه.
ث) ارتباط اتحاد الشركات بعقد مقاولة: كما ذكرنا فإن إتحاد الشركات يهدف إلى
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى:
(1) التأهيل والتحضير لتقديم عطأ مشترك
لرب العمل؛
(2) الدخول فى عقد المقاولة المبرم
الإتحاد من أجله والتوقيع على العقد المذكور مع رب العمل؛
(3) تنفيذ المشروع محل عقد المقاولة
وتنظيم إلتزامات الاطراف فى ضوء أحكام عقد المقاولة.
وعادة ما يتفق فى هذا النوع من العقود
على مسئولية أعضاء الإتحاد التضامنية قبل رب العمل، ويظهر أطراف الإتحاد أمام رب
العمل فى مراحل ما قبل التعاقد، فيظهر الأطراف بداية من مراحل التفاوض على عقد
المقاولة حيث يشارك الاطراف فى التفاوض مع رب العمل فى شروط التعاقد أو فى التقديم
على المناقصة إذا كانت المقاولة تتم عن طريق المناقصة العامة، إلا انه من المعتاد
ان يتم إختيار إحد أطراف التعاقد ليكون قائداً للاتحاد تكون مهمته التنسيق بين
أطراف الإتحاد وتمثيلهم في التعامل مع رب العمل والغير، بما فى ذلك الجهات
الحكومية.
الفرق بين اتحاد الشركات وشركة المحاصة:
أثير في عدد من النزاعات المتضمنة
اتفاقات اتحاد شركات Joint Venture أن تحالف
الشركات هو عبارة عن شركة محاصة لا يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية وذلك
لانعدام شخصيتها القانونية أمام القانون بجمهورية مصر العربية. بل ان العديب ان
بعض المترجمين وبعض المعاجم مازالات توصم اتحاد الشركات بأنه شركة محاصة.
وكما بينا بعاليه من خصائص هذا النوع من
التعاقدات فإن وصف تحالف الشركات أو اتحادها بأنه شركة محاصة به الكثير من
المغالطات القانونية والواقعية، حيث ان خصائص شركة المحاصة تختلف كثيراً عن خصائص
تعاقد التعاون المشترك بين الشركات.
وفيما يلي نعرض لأهم الإختلافات بين
شركة المحاصة وإتحاد الشركات:
أولاً: شركة المحاصة هى شركة تتوافر فيها أركان الشركة بعكس إتحاد الشركات:
1- تعريف شركة المحاصة:
يعرف الفقه شركة المحاصة بأنها:
"شركة تعقد بين شخصين أو أكثر
للقيام بعمل واحد او عدة أعمال يجريها كل شريك أو أحدهما بإسمه بهدف وإقتسام ما
ينشأ عنها من ربح أو خسارة ، دون ان تتجه إرادتهم إلى إنشاء شخص معنوى مستقل عن
أشخاص الشركاء."
ولذا لا يشترط أن يكون عقد الشركة
مكتوباً، ولا يلزم بالنسبة لها اتباع إجراءات الشهر القانونية ولا يجب قيدها في
السجل التجاري المعد لذلك كما تتميز أحكامها بالمرونة، فالشركاء بإرادتهم الحرة هم
من يصيغون القواعد التى تحدد سير العمل وعلاقتهم القانونية فيما بينهم.
2- التفرقة بين المحاصة واتحاد الشركات من حيث الشكل:
ولا يصح تكييف إتحاد الشركات بانه شركة
محاصة طبقاً للتعريف بعاليه، حيث أن شركة المحاصة تتوافر فيها كل
الشروط والأركان الموضوعية التى تلزم لتكوين الشركات إلا انها شركة باطلة لعدم
اتباعها الشروط القانونية لانعقاد الشركة، فاذا عرفت ابطلت وحلت.
إلا أن أتحاد الشركات لا يتخذ شكل
الشركة من ناحية ومن ناحية أخري فإنه يتم الاتفاق في عقد الJoint
Venture على
أن:
1- الأطراف اتجهات إرادتهم إلى نفي قيام اى
علاقة شراكة أو نية لوجود شراكة بين الطرفين بأن إتفاق إتحاد الشركتين ولا يمثل
شراكة بين الأطراف بأى حال من الأحوال، وفي العقود نسمي ذلك البند "لا شراكة
" أو "متعاقدون مستقلون" وبالانجليزية “Independent
Contracts”.
2- يتم الاتفاق بين اطراف اتحاد الشركات
بعقد بعقد اتحاد الشركات على أن يلتزم كل طرف بالمقابل المالى لما يقوم بتقديمه ،
أن ان كل طرف له ذمته المالية المستقل ولا يتم الاتفاق على جعل رأس مال مشترك
للإتحاد مما ينفى عنه صفة الشركة على الإطلاق لعدم وجود اندماج او اختلاط للذمم
المالية أو اقتسام أربح وخسائر.
3- يتم الاتفاق بين اطراف الاتحاد بالتعاقد
بصورة واضحة وصريحة على توزيع دور كل طرف بدقة باتفاق إتحاد الشركات، بدون تحديد
نسب معينة من إجمالي المقاولة وانما يختص كل طرف بدوره واختصاصه طبقاً للعقد.
4- يكون واضحاً وجليا من العقد بين أطراف
الاتحاد أن يكون تمثيل كل منهما ظاهر أمام رب العمل وأن يقوم كل طرف بالتوقيع على
عقد المقاولة كطرف في اتحاد الشركات، مما يتضح معه عدم وجةد أي تشابه فعلي بين
اتحاد الشركات وشركة المحاصة التى عادةً ما يكون الشركاء فيها مستترين عن
المتعاملين مع الشركة.
مما سبق يتضح انتفاء صفة الشركة أو أى
ما يخالط هذه الصفة في حق تحالف الشركات، غاية ما هنالك انه اتفاق على التعاون
فيما بين المتعاقدين المتحدين للقيام بعقد المقاولة محل التعاقد، الذي يدعيه البعض
في المنازعات المتعلقة بذلك النوع من التعاقد.
ثانياً: شركة المحاصة هى شركة مستترة بعكس إتحاد الشركات:
اتفق الفقهاء القانونين فى مصر على أن
الوصف المميز لشركة المحاصة هى أنها شركة مستترة قصد مؤسسوها وقت تكوينها أن
يبقولها فى الخفاء، فشركة المحاصة هى شركة مسسترة لا اسم لها ولا عنوان ، ولا
تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الشركاء فيها، ولا تظهر أمام
الغير، والمعيار المميز لها كونها شركة مستترة ينحصر فى دورها فى تنظيم
العلاقة بين الشركاء من حيث إقتسام الأرباح والخسائر التى تنشأ عن العمليات التى
يجرونها منفردين أو مجتمعين.
والمقصود بالإستتار فى هذا الشأن ، أى
أن الشركاء لا يصدر عنهم ما ما يكشف رغبتهم فى ايجاد شخص اعتباري مستقل عن شخصهم،
والمستقر عليه بمحكمة النقض فى هذا الشأن أن:
"أنه وأن
كانت شركة المحاصة تنعقد فى الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة
إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها وإنما يميزها عن غيرها
كونها شركة مستترة فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام
الغير والأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون بأسمه خاصة ويكون وحده
المسئول عنها قبل من تعامل معه ."
(نقض مدنى ، الطعن رقم 28 لسنة 20ق،
جلسة 31/1/1952)
أمام تحالف الشركات ، فمنذ اللحظة
الأولى وحال تعاقد أطرافه على التعاون فيما بينهم من أجل عقد مقاولة ما ،إلا أن
الأطراف لا تخفي هذا التعاقد، ولا تستره ، وإنما هو ظاهر لرب العمل وللغير
المتعاملين مع التحالف ، ولا يستتر أى من أطراف اتحاد الشركات خلف المتعاقد الآخر فى
الإتحاد، بل إنه بالرغم من قيام أطراف الاتحاد بإختيار أحدهم ليكون قائداً للإتحاد
ألا ان هذا القائد لا يظهر أمام الغير بشخصه، وإنما بصفته قائدا للإتحاد وممثلاً
عن باقي الأطراف فى اتحاد الشركات.
يؤكد ذلك أيضاً أن رب العمل نفسه يتعامل
مع الشركات المتحدة لانفاذ المشروع باتحاد الشركات بصفتهم مقاول واحد، وذلك منذ
التقديم للحصول على المقاولة وحتي التوقيع على عقد المقاولة نفسه، ويوقع كافة
الشركات المشتركة بالاتحاد على عقد المقاولة أو الانشاءات الهندسية النهائي مما
يفي عن اتحاد الشركات صفة الاستتار والخفاء الذي يدعيه البعض لوصم اتحاد الشركات
أو Joint Venture أو الكونسورتيم بصفة المحاصة
والشركة لمنعه من التقاضي كوحدة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، وبعيدين عن التفرقة
بين إتحاد الشركت وشركة المحاصة؛ لا يستطيع رب العمل التحجج بأى حجج فى
مواجهة اتحاد الشركات، لانه يكون دائماً طرفاً أصيلاً في عقد المقاولة، مما ينفي
فى مواجهتها أى دفع متعلق بعدم الاهلية أو عدم الإرتباط بالتعاقد، ما لم يكن ذلك
الدفع غائب منذ البداية فعلاً.
فحتى فى المواضع التى تم الإشارة فيها
إلى إتحاد الشركات مثل قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 1990 بشأن الموافقة على
الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وسلطة المجموعة الإقتصادية الأوربية بشأن
الشروط العامة للعقود التنفيذية مع المجموعة الأوربية فى المادة 43 منه والمعنونة "الإتحادات
المالية"، تم النص فيه على أن:
"فى الحالات التى يتم تقديم العطاء
فيها بواسطة كونسرتيوم بدون شخصية قانونية والذي يتكون من عدد من
الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات فإنه يجب أن توقع بواسطة هؤلاء ويقبل
الكونسرتيوم إلا إذا نص على غير ذلك فى الشروط الخاصة – المسئولية المشتركة
المتعددة الواردة بالعقد على تعيين أحد منهم لتمثيل الكونسرتيوم فى مواجهة السلطة
المتعاقدة."
يمكن لممثل الكونسرتيوم التوقيع على
العطاء وذلك إذا كان يحمل توكيلاً واضحاً مكتوباً من أعضاء الكونسرتيوم وأن يرفق
هذا التوكيل أو التفويض بالعطاء. وأن يتم التفويض على التوقيع على التوكيل بما
يتفق والقوانين الوطنية لأعضاء الكونسرتيوم.
يقدم أعضاء الكونسرتيوم كل على حدة
الضمانات المطلوبة وفقاً للمادة (27) وكأنهم يقدمون العطاء كل على حدة."
فحتى فى الإشارات المذكورة، أعتبر
المشرع أن إتحاد الشركات أو الكونسرتيوم هو كيان بدون شخصية اعتبارية يتكون من عدد
من الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص ، مما ينفي عنه صفة شركة المحاصة من ناحية ،
ويلغي فكرة عدم قابليته للتقاضي التى يحاول البعض أثارتها في المنازعات المرتبطة
بعقود المقاولات المبرمة مع اتحادات الشركات.
أحقية الشركات المتعاونة في اتفاق اتحاد الشركات Joint Ventureفى التقاضي أو للتحكيم:
تنص المادة 300 من القانون المدنى
المصري على ان:
" يكون الإلتزام غير قابل للإنقسام :
أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن
ينقسم.
ب) إذا تبين من الغرض الذى
رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا إنصرفت نية
المتعاقدين إلى ذلك "
كما تنص المادة 302 من ذات القانون على
أن:
1- إذا تعدد الدائنون فى
إلتزام غير قابل للإنقسام ، أو تعدد ورثة الدائن فى هذا الالتزام ، جاز لكل
دائن أو وارث أن يطالب بأدا-ء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين
أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو
إيداع الشىء محل الألتزام.
2- ويرجع الدائنون على الدائن الذى
استوفي الإلتزام كل بقدر حصته."
فبتعامل شركات اتحاد الشركات Joint
Venture
بصفتهم مقاول واحد فى مواجهة رب العمل فتكون إلتزامات رب العمل تجاه أعضاء إتحاد
الشركات هى إلتزامات غير قابلة للإنقسام طبقاً للمادة 300 من القانون المدنى سالفة
الذكر،وبناء عليه فإن أعضاء إتحاد الشركات يمثلون مقاولاً واحداً فيما يخص حقوقهم
وواجباتهم قبل رب العمل.
من أجل ذلك، فإن اتحاد الشركات يحق لأي
من أطرافه الموقعين ان يطالب رب العمل بتنفيذ إلتزامه نيابة عن الأعضاء الاخرين،
ولهم أن يطالبوا بمستحقاتهم أو ما لهم من حقوق على رب العمل مجتمعين أو منفردين.
تعليقات
إرسال تعليق