شروط أمر الأداء:
ولقد حدد القانون معايير محددة للمطالبة بالمبالغ عبر أمر الأداء، وردت في نص المادة ٢٠١ و٢٠٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية كاستثناء لرفع الدعوي المطالبة العادية ، تلك الشروط هي:
١- أن يكون الدين ثابتا بالكتابة:
يقصد بالثبوت بالكتابة أن يكون هناك مستند كتابي موقع من المدين يفيد إقراره بالدين، كما أن يكون هناك عقد يقر فيه المدين بمبلغ الدين أو مستند كإيصال أو إقرار منه بالدين غير متنازع في حجيته. لذا فإن الاوراق التجارية تعد أفضل وسيلة تفيد إقرار المدين بالدين مثل الشيك والسند لأمر والكمبيالة.
٢- أن يكون الدين حال الاداء:
فإذا كان الدين موقوف أو معلق علي شرط أو مدة معينة فلا يجوز المطالبة به عبر أمر الأداء.
٣- أن يكون الدين معين المقدار:
ويقصد به أن يكون مقدار المبلغ المطالب به غير قابل
للتنازع فيه. وتعريفا لتحديد أو تعيين مقدراً المبلغ المطالب
به، انتهت محكمة النقض في احكامها إلي أن:
"أن المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن
يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير"
(نقض مدني ، الطعن رقم الطعن رقم ١١٥٤٢ لسنة ٧٧ ق،
جلسة 13/02/2018)
المطالبة بالفواتير:
بالنسبة للفواتير، فإذا كانت الفاتورة تغطي مبلغ
يتحقق فيه الشروط الثلاثة السابقة، فإنه يلزم
المطالبة بها عبر أمر الأداء لا دعوي المطالبة، أي أن تكون الفاتورة مؤيدة بعقد
موقع عليه من المدين يكون مشتملا علي القيمة المدين بها وأن تكون تلك القيمة حالة
الأداء وغير متنازع فيها من ظاهر الفاتورة كأن تكون الفاتورة مشتملة علي مبالغ
أخري محل خلاف بين الطرفين.
وعلي ذلك انتهت محكمة النقض في حكمها التالي إلي ما
يلي:
"المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد
نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات إن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد
العامة في رفع الدعوي ابتداء فلا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق
الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار
أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن ما قصد به المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند
ألا يكون بحسب الظاهر من عبارات قابلا للمنازعة، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب
علي الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوي، وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد
مقداره قائما علي أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، لما كان
ذلك ، وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه استنادا إلي عقود
الاعتماد محل النزاع وما ترتب عليها من مديونية بخلاف الفوائد القانونية حتي تمام
السداد، بما يكون معه الدين قابل للمنازعة ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر
معه الشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء وتكون المطالبة به بطريق الدعوي العادية ،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى
النعي بهذا الوجه علي غير أساس."
(نقض مدني، الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ق، جلسة ١٠/٥/٢٠١٨)
الدفوع المرتبطة:
-
الدفع بعدم
قبول الدعوى:
يدفع أغلب المتخاصمين في الدعاوي محل المطالبة بعدم
قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء وفي بعض الأحيان يدفع الخصوم بعدم القبول
لسلوك أمر الأداء في غير موضعه طبقاً لحالة الدعوى، وذلك سواء كان الدين متحقق في
الشروط سالفة التفصيل أم لا، ولفاعلية ذلك الدفع وحتى تكون مقبولة أمام المحكمة
التى تنظر الدعوى، في الدعوى يجب أن نفرق
بين حالتين:
الحالة الأولي: أن يكون الدين محل المطالبة مستوفي شروط أمر الأداء:
في هذه الحالة يكون الدفع منتجاً وفي محله وتحكم
المحكمة بعدم قبول الدعوى، وفي هذه الحالة انتهت محكمة النقض إلي أن:
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص
المادتين ٢٠١ ، ٢٠٢ من قانون المرافعات أنه يتعين على الدائن إذا كان دينه مبلغاً
في النقود معين المقدار أو منقولاً لا معنياً بذاته أو بنوعه ومقداره وثابتاً
بالكتابة وحال الأداء أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمره لإلزام
المدين بأداء هذا المبلغ."
(نقض مدني، الطعن رقم ١٢٥٠١ لسنة ٧٥ ق، بجلسة 17/12/2017)
الحالة الثانية: ألا تتحق الشروط الثلاثة في الدين محل المطالبة:
ونجد فرضين في هذه المسألة:
الفرض
الأول: قيام الدائن بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة بدون اتخاذ طريق أمر
الأداء وفي هذه
الحالة تصح الدعوى المبتدأة ويكون الدفع الذي يدفعه الخصم بعدم قبول الدعوى لعدم
سلوك طريق أمر الأداء قد جاء مخالفاً لصحيح القانون والواقع، وبناء عليه انتهت محكمة
النقض في هذا الِشان إلي أن:
"مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن
طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، فلا يجوز
التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء
وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه
ومقداره ، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع
الدعوى ولا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق أمر الأداء لأنه استثناء
من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن
الطاعن أقامها استناداً إلى أن أمرى الدفع سندهما ليسا بيده ، وإنما سبق أن
تسلمهما البنك المطعون ضده الثانى منه بطريق الإنذار على يد محضر ، ثم أنكر واقعة
الاستلام هذه ، كما أن الثابت بالأوراق صدور حكم نهائى في الطلب العارض المقدم من
الطاعن في الدعوى رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠٠١ تجارى شمال القاهرة الابتدائية بإلزام البنك
المطعون ضده الثانى بتقديم ما تحت يده من مستندات "أمرى الدفع محل التداعى"،
فضلاً عن أن طلبات الطاعن بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له قيمة هذين
الأمرين وبالتعويض المادى والأدبى الذى قدره لا تتوافر فيها شروط سلوك أمر الأداء
، إذ فضلاً عن عدم وجود سند الدين بيده – على ما سلف – فإن باقى الطلبات في الدعوى
تفتقر أيضاً لشروط سلوك هذا الطريق ، ويضحى السبيل إليها هو الالتجاء إلى الطريق
العادى لرفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى
لعدم سلوك الطاعن سبيل أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه."
(نقض مدني ، الطعن رقم ٩٠٢١ لسنة ٨٤ ق، جلسة
24/12/2015)
الفرضية
الثانية: قيام الدائن باتخاذ سبيل أمر الأداء بغض النظر عن عدم تحقق شروط
المطالبة بالدين عبر أمر الأداء، ونجد بعض الخصوم في مثل هذه الحالة يدفع بعدم
قبول الدعوى لسلوك طريق مخالف لما حدده القانون، وقد انتهت محكمة النقض في هذا
الشأن إلي أن سلوك طريق أمر الأداء، والحصول على رفض لهذا الأمر وتحديد جلسة من
المحكمة لنظر موضوعه، ثم قيام المدعي بإعلام المدعي عليه بأمر الأداء وتكليفه
بالحضور أمام المحكمة لسماع الطلبات والحكم بها يعتبره معه أن الدعوى قد اتصلت
بالخصم اتصالاً صحيحاً وتكون بالتبعية مستحقة النظر والفصل في موضوعها.
"المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٢٠٤ من قانون المرافعات " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى , وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته"
(نقض مدني ، الطعن رقم 14693 لسنة 76ق، جلسة 01/03/2015)
The Legal Paladin
تعليقات
إرسال تعليق