القائمة الرئيسية

الصفحات

عقد السمسرة في قانون التجارة المصري

تعريف عقد السمسرة:

تعرف المادة 192 من قانون التجارية عقد السمسرة بأنه هو عقد بمقتضاه يتعهد  السمسار بالبحث عن متعاقد ثان لإبرام عقد معين والتوسط في ابرامه، فهو اذا من عقود الوساطة بموجب هذا العقد يتعهد  السمسار بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد بالشروط التي يحددها من يكلفه بهذه الوساطة، أو بالتفاوض مع شخص لإقناعه بالتعاقد.
والسمسار وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوسط بين طرفي العقد فحسب، حيث تهدف أعمال السمسرة إلى التقريب بين وجهتي نظر طرفي العقد "البائع والمشتري" أو "المورد والمستورد" وخلافهم، وذلك نظير عمولة عادة ما تكون نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تم إبرامها يؤديها إليه كلا الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق.
ويتميز عقد السمسرة بغياب علاقة التبعية. أي أن السمسار لا تربطه علاقة التبعية بعميله، و أن العقد يبرم على احتمال تحقيق النتيجة المكتملة في العقد الأصلي، وينظم عقد السمسرة في القانون المصري بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من المادة 192 وحتي المادة 207.

خصائص عقد السمسرة

1-      عقد السمسرة عملا تجارياً:

ونصت على ذلك المادة الرابعة الفقرة (4) من قانون التجارة المصري صراحة، حيث نص بالمادة السابقة على أن:
"أن الوكالة التجارية والسمسرة تعد عملا تجاريا أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار".
كما أكدت محكمة النقض المصرية على ذلك في قضائها حيث أوردت:
"أعمال السمسرة. اعتبارها عملا تجاريا محترفا كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في إبرامها أو تجارية. انضباط هذا الوصف وتحققه في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلي غيره ممن يتعاملون معه. اختلاف الوضع بالنسبة للعميل باختلاف ما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وتبعا لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها."
(نقض مدني، الطعن رقم 2979 لسنة 66ق، جلسة 18 مايو 1997)

2-       عقد السمسرة عقد غير شكلي:

لم يشترط القانون الشكلية في عقد السمسرة بعكس عقود أخري مثل عقد نقل التكنولوجيا، لذا فانه يجوز اثبات عقد السمسرة بكافة طرق الاثبات طبقا لنص المادة (69/1) من القانون التجاري المصري والتي جاء فيهـا أنـه:
"يجـوز إثبـات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك"

أطراف عقد السمسرة

أولاً : السمسار

السمسار هو الشخص الذي يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صـفقة بينهما يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو ضمني أن يتقاضي أجراً من طبيعة عمله عنـد اتمامه.  لم يعرف المشرع المصري السمسار وإنما اكتفى بتعريف السمسرة بشكل عـام كما بينا، واشارت إلى ذكر اسم السمسار في المواد المنظمة لعقد السمسرة من قانون التجارة المصري.

ثانياً: موسط السمسار

وهو الشخص المتعاقد مع السمسار كما ورد بالتعريف بالمادة 

دور السمسار "التزاماته وحقوقه"

أولا: الالتزامات:

1- السمسار يقتصر دوره على البحث على الشخص ليتعاقد مع عميله، و ربما كان له دور أيضا في التقريب بينهما، و يظل بعيدا عن التأثير في العقود. فهو لا يلتزم بأي التزام ناشئ عن العقد، و لا يسأل عن متابعة أو ضمان تنفيذ العقد
2- السمسار مسئول عن صحة المعلومات التي يعطيها للعميل حتى و لو لم يكن السمسار ملتزما بمقتضى عقد السمسرة بتقديم أية معلومات أو إرشادات للعميل،
3- السمسار ملزم بأن يعد تقريرا عن كل ما يتعلق بالصفقة، متضمنا التقرير نوع السلعة، و الكمية، و مكان التسليم، و الثمن الأداء، و تاريخ الاستلام، كما يجب التأكد من أهلية المتعاقد و إلا كان مسئولا تجاه العميل عن ما يلحقه من ضرر من جراء تقديم شخص غير أهل للتعاقد.
4- السمسار ملزم بأن تكون الصفقة مشروعة وغير مخالفة للنظام العام او الاداب العامة والا لا يستحق عنها أجرا ولا يستطيع أن يطالب به
5- لا يجوز للسمسار أن يكون طرفاً في العقد الذي يتوسط في ابرامه طبقا للمادة (201) من قانون التجارة المصري إلا إذا اجـاز المتعاقد ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
6- طبقا لنص المادة 202 من قانون التجارة : السمسار ملتزم تسجيل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته في الدفاتر التجارية الخاصة به، بالإضافة إلى تقديم صورة طبق الأصـل عـن تلـك الوثـائق أو المعلومات إذا طلبها أحد المتعاقدين و ملزم أيضا بالمحافظة على تلك المستندات والأحداث المتعلقة بالعمل والتي تم تسليمها من قبل أحد المتعاقدين والتزامه هذا هو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية
7- يكون السمسار مسئولاً فقدان أو ضياع أي من المستندات أو الأوراق المتعلقة بالعقد الذي توسط في إبرامه والتي تم تسليمها له، إلا إذا أثبت حدوث القوة القاهرة، وإلا يكون ملزماً بتعويض المتعاقدين أو أحدهما عن الضـرر الـذي اصابه.
8- طبقا لنص المادة 31 من قانون التجارة المصري " لا يضـمن السمسار يسّر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه.....)
9- التزام السمسار بالمحافظة على العينات وذلك طبقا لنص المادة 206/2

حقوق السمسار:

1- الحصول على  أجرة السمسرة، و جرد نفقات السمسرة، و تعويض السمسار عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدوله، مثلا فسخ أو عدوله عن إتمام الصفقة.
ونص المادة(193 ) من قانون التجارة المصري والتي جاء فيها:" إذا لـم يعـين أجـر السمسار والقانون أداة الاتفاق، وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدرة الكافي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من رضاً في القيام في العمل المكلف به"
السمسار يستحق الأجرة في حالة إبرام العقــد، و تكون غالبا نسبة مئوية من الصفقة التي يتوسط فيها، كما يحدد بالعرف التجاري أو بالاتفاق بين الطرفين على مبلغ ثابت إذا لم يتفق الأطراف على الأجرة في العقد، أسندت للمحكمة مهمة تحديده، إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة، أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات الممثلة
وهذا ما أكدته قرارات محكمة النقض المصرية في قرارها (نقد مدني 7 ينـاير 1975 , الطعن رقم( 935) لسنة 1939 ق. مجموعة أحكام محكمة النقض لسنة 1975 (والذي جاء فيه: " أن السمسار وكيل في عقد الصفقات, وطبقاً للقواعد المتبعة في عقد الوكالـة يتـولى قاضـي الموضوع تقدير أجر الوكيل في حالة عدم الاتفاق مستعينا في ذلك بأهمية العمل وما يقتضيه من جهدٍ يبذله الوكيل وبما جرى عليه العرف في هذه الحالة)
يستحق السمسار الأجر إذا أدت وساطته إلى ابرام العقد،بينما يفقد السمسار كل حق في الأجر إذا لم تتوافر شروط استحقاقه التي سبق ذكرها. وهذا مـا نصت عليه المادة(194/1 ) من قانون التجارة المصري
أجاز القانون  للعميل اللجوء للمحكمة لتخفيض أجر السمسار، وذلك طبقا لنص المادة (196) ، إذا كان غير مناسب لمقدار الجهد المبذول ولكن المشرّع منع العميل من هذا الحق إذا كان السمسار قد تسلم الأجر المتفق عليه بينـه وبين العميل.
بالنسبة لزيادة الأجر فإن التشريع قد خلا كل من نص يجيز للمحكمة أن تزيد من الأجر المتفق عليه بين السمسار والعميـل، ويرجـع ذلـك إلـى أن المشرع يفترض في السمسار صلاحيته لتقدير الجهود التي يتعين عليه بذلها في سـبيل إنجـاز مهمته، فإذا قام السمسار وقدر هذه الجهود بأقل مما تستحق، فإنه لن يستفيد من تقصيره هذا، لذ فلا يجوز له أن يطالب العميل بزيادة الأجر
2- حق السمسار في مصاريف الوساطة.
العميل ملزم بدفع المصاريف التي تكبدها السمسار في القيام بالوساطة. و يجب التمييز بين المصاريف العادية و المصاريف غير العادية. فالمصاريف العادية هي التي يتطلبها القيام بأعمال السمسرة، أما المصاريف الغير العادية و التي يتحملها السمسار بناء على طلب من عملية، فإنه في هذه الحالة وجب الرجوع عن العميل، و المطالبة بتسديد المصاريف حتى و لو كان العميل لم يتم إبرام العقد،
3-  السمسار يستحق عمولة حتى و لو لم يتم تنفيذ هذه الالتزامات ما دام العقد قد أبرم نتيجة لوساطة.
4- حق السمسار في الحصول على تعويض في حالة عدم تنفيذ العقد
العميل ملزم بتعوض السمسار في حالة عدم إبرام العقد نتيجة الجهد التي بذله و لعدول العميل عن إبرام العقد دون خطأ منه. كما يستحق التعويض في حالة فسخ عقد السمسرة بدون سبب مشروع، و بطريقة مفاجئة و بدون إبداء الأسباب بشرط أن يكون السمسار د قد بدأ بالفعل في مباشرة مهمته بصورة فعلية و جلية للأعيان .

إنتهاء عقد السمسرة

ينتهي عقد السمسرة في الحالات التالية:
1-   بتنفيذ العقد؛
التنفيذ الجزئي للعقد:
يستحق السمسار أجره ولو فسخ العقد بعد ان نفذ جزئيا إلا إذا ثبت قيامه بالغش أو ارتكابه لخطأ جسيم.
العقد المعلق على شرط واقف:
العقد المعلق علي شرط لا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط
العقد المتوقف على إجراء قانوني:
 اذا كان العقد يتوقف آثره علي اتمام اجراء قانوني يستحق السمسار أجره بمجرد ابرام العقد الابتدائي.
2-  انقضاء الأجل المحدد للعقد؛
3-  استحالة التنفيذ؛
4- افلاس العميل أو السمسار وذلك لان كل منهما لايستطيع التصرف في امواله او ادارتها بنفسه؛
5- فسخ عقد السمسرة؛
6-  وفاة السمسار او فقدانه لأهليته؛
7- وفاة العميل او فقدانه لأهليته.

تعليقات