القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

في أسئلة 
القانون رقم 148 لسنة 2019

1-    ما هو قانون التأمينات الاجتماعية؟

 تعريفه:

قانون التأمينات الاجتماعية هو القانون الذي ينظم تعويض العمال واسرهم بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرضون لها والمتمثلة في فقد الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في:

أ‌.       بلوغ سن التقاعد؛

ب‌.  العجز؛

ت‌.  الوفاة؛

ث‌.  الإصابة؛

ج‌.    المرض؛

ح‌.    البطالة.

وهذه الأخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته (في حالة الوفاة) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر عبر تقديم تعويض نقدي أو عيني،  والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في (المعاش- تعويض الدفعة الواحدة، المكافأة، تعويض الاجر في حالة المرض والاصابة ..الخ)، اما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض او خطر الإصابة.

2-    ما هي أسباب إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية؟

هناك عدت عوامل أدت إلي صدور قانون جديد للتامينات الاجتماعية، منها ما يلي:

·        عوامل تشريعية: وجود أكثر من قانون ينظم التأمينات الاجتماعية اغلبها لا يتوافق مع المعايير الدولية ، بالإضافة إلي صدور عدد من أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص تلك القوانين . كثرة التعديلات التشريعية علي تلك القوانين وكثرة التهرب التأميني.

·        التغطية التأمينية: التغطية التأمينية السابقة كانت أقل بكثير من الأجور الحقيقة، بالاضافة إلي أنه لم يكن هناك تأمين على كافة فئات المجتمع ومنها العمالة غير المنتظمة.

3-    ما هي الفئات الخاضعة للتأمينات الاجتماعية؟

نظمت المادة الثانية من القانون الجديد الفئات الخاضعة للتأمينات الاجتماعية كالتالي:

أولاً: فئات يؤمن عليهم إلزاماً:

1-   العاملين لدى الغير

أ‌.        العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات .

ب‌.  العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام .

كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليهاأ وب.

ج. العاملين بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البر.

د.  المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ه. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.

2-   أصحاب الأعمال ، ومن فى حكمهم :

استحدث القانون في هذه الفئة ملاك شركات الشخص الواحدر والمشتغلين بالمهن الحرة مثل المحامين والمحاسبين أعضاء النقابات المهنية.

3-  العمالة غير المنتظمة :

ثانياً فئات اختياري التأمين عليها:

·        العاملين المصريين فى الخارج :

1)     العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.

2)    العاملين لحساب أنفسهم .

3)    المهاجرين من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4)    العاملون البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.

4- هل أحكام قانون التأمينات من النظام العام؟

القانون من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلاف ما ورد به من أحكام، وفي حالة الاتفاق علي خلاف أحكامه فان الاتفاق يكون مصيره البطلان كمان ان المخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليه القانون.

5- هل هناك ربط بين الضرائب والتأمينات الاجتماعية في القانون الجديد؟

أثير قبل صدور القانون انه سوف يكون هناك ربط بين ضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية، وقد تم عمل برتوكول خلال عام 2015 فيما بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمينات الاجتماعية للتعاون فيما بينهم على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتأميني.

 وحددت المادة 127 من قانون التأمينات الجديد بالفقرة الأولي من المادة أن تقدير الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون يتم على أساس البيانات والمستندات الواردة فى ملف التأمين الاجتماعى الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

وبناء عليه تكون البيانات الواردة في ملف العامل التأميني فقط هي الأساس الذي يحتسب عليه حقوق العامل التأمينية دون النظر في ملف الخدمة أو في اي مصدر أخر.

ونصت المادة 145 من القانون على إلزام كافة الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها في مجال أحكام قانون التأمينات ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالاً بمقتضيات الوظيفة ، فبناء علي يجوز للهيئة طلب البيانات اللازمة من الضرائب إلا انه ليس هناك ربط صريح بين الالتزامين.

6-   ما هو التنظيم القانوني لمكافاة نهاية الخدمة في القانون الجديد؟

نظمت مكافأة نهاية الخدمة في المادة 36 من القانون الجديد حيث يخضع لها المؤمن عليهم المذكورين بالبند أولاً من المادة الثانية من القانون (العامليون لدى الغير وأصحاب الأعمال)، ويمول نظام المكافأة مما يأتى :

1)    حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا.

2)     حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة فى هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏.

وتقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بإستثمار أموال هذا الحساب، باحدي طرق الاستثمار المنصوص عليها بالقانون. وبناء عليه لم يغير القانون الجديد من كون مكافأة نهاية الخدمة تدفع من قبل التأمينات وليست مسئولية صاحب العمل إلا اذا كان هناك عرف في المنشأة يقضي بخلاف ذلك أو اتفاق مع العامل على ذلك.

7-    هل يجوز لصاحب العمل الامتناع عن التأمين على أي من عماله رضاءً أو بصورة متعمدة؟

يثور التسأل عن مدى جواز قيام صاحب العمل بعدم التأمين على أي من عماله رضاءً أو بصورة متعمدة، والواقع أن القانون قد حسم هذا حين ما نص بالمادة الرابعة منه على أن يكون التامين على الفئات المنصوص عليها بالبند الثاني إلزامياً لا اختياراً.

 وبناء عليه فلا يجوز الامتناع عن التأمين على أي من العاملين بالشركة حتي وان كان ذلك بقبول العامل أو بناء علي طلبه، كما انه لا يجوز ان يمتنع صاحب العمل على التأمين على أي من العاملين لدي حتي لا يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

8-    هل يحق للعامل الحصول على مستحقات تأمينية في حالة عدم التأمين عليه من صاحب العمل؟

طبقاً لنص المادة 141 من القانون، يجوز للعامل الحصول على مستحقاته التأمينية ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه لدي الهيئة، وفي هذه الحالة تقدر المستحقات طبقاً لنصوص القانون.

وفي حالة عدم ثبوت صحة البيانات الخاصة بمدة اشتراك العامل تقدر قيمة المعاش او التعويض على أساس المدة  غير المتنازع عليه مع صاحب العمل. وبالتبعية تقوم الهيئة بالرجوع على صاحب العمل بما لم يستوفي من مستحقات تأمينية كما ان صاحب العمل في هذه الحالة يكون عرضاً للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

9-    ما هي عقوبة صاحب العمل الذي لا يقوم بالتأمين على أي من عماله؟

حدد القانون العقوبات التى تفرض على أي من المخاطبين بأحكامه في حالة مخالفة تلك الأحكام بالباب الثاني عشر منه ، وحدد القانون عقوبة كل من قام باخفاء بيانات أو اعطاء بيانات غير صحيحية أو حصل على اموال هيئة التأمينات بغير حق بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وتطبق هذه الغرامة على من أخفى عن الهيئة بيانات بعض العمال لديه أو لم يقم باعطاء الهيئة البيانات الصحيحة فيما يتعلق بعدد العمال أو بيانات المؤمن عليهم وذلك بالمادة 166 من القانون.

10-   هل هناك عقوبات على إدارة الشركة في حالة عدم التأمين على العاملين لديها؟

فرض القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه على المسئول عن الادارة الفعلية لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية الذي لم يقم بالاشتراك عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

11-  هل يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بسداد مستحقات التأمينات عن العقد الموقوف؟

بلي، يلتزم أصحاب الاعمال في حالة وقف العقد أو كان أجر العامل غير كافي لسداد المستحقات التأمينية بسداد كامل المستحقات التأمينية عن العامل، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن العامل المؤمن عليه في حكم القرض، إلا ان اللائحة التنفيذيىة للقانون سوف تحدد عند صدورها كيفية رد قيمة تلك المبالغ، طبقاً لنص المادة 122 من القانون.

12-   هل يلتزم صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمين عن العامل في حالة قيامه بأجازة بدون أجر؟

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات عن مدد الاجازات الخاصة بدون أجر إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وإذا ثبت إلتحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الإلتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات.

أمام عن مدد الأجازات الدراسيـة بدون أجر، يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، طبقاً للمادة 119 من القانون.  

13- هل هناك أي قيود فيما يتعلق بالمنازعات التأمينية؟

حددت المادة 148 من القانون وجوب اللجوء إلي لجنة فض المنازعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية قبل عرش النزاع على القضاء، ولا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلي اللجنة المشار إليها، وتكون الدعوى المقامة غير مقبولة في حالة مخالفة ذلك.

14-   ما هي مدة تقادم المطالبة بمستحقات التأمينات في القانون الجديد؟

استثناء من أحكام القانون المدنى التى تنص على تقادم المستحقات والضرائب والرسوم الحكومية بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ استحقاقها، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين (أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم) بذلك.

واضافة إلي أسباب قطع التقادم المنصوص عليها بالقانون المدنى، تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإدارى أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.

وفى جميع الأحوال، لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لأصححاب الاعمال والمؤمن عليهم في حالة  يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة ، كما لا يسرى التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

تعليقات