في القانون المصري
* مفهوم التدابير الوقتية والتحفظية:
قانون التحكيم المصري لم يتضمن اى تعريف لمفهوم
التدابير الوقتية أو التحفظية مكتفيا بالاشارة الى أنه من حق الأطراف الاتفاق على
أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من
تدابير مؤقته أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع
التدابير الوقتية:
تنص المادة 24/ 1 من قانون التحكيم المصري "يجوز لطرفي التحكيم
الإتفاق على أن يكون
لهيئة التحكيم، بناءً على
طلب أحدهما، أن تأمر أياً
منهما بإتخاذ ما تراه
من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة
النزاع، وأن تطلب تقديم
ضمان كافياً تغطية
نفقات التدبير الذي تأمر به....."
ويقابلها المادة 45 من قانون المرافعات " يندب في مقر المحكمة
الابتدائية من قضاتها ليجكم بصفة مؤقته ومع عدم ا لمساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشي عليها من
فوات الوقت"
ووصف التدبير بأنه وقتى يعنى أنه مجرد تدبير وقائي صدر ليحقق حماية سريعة
دون أن تمس أصل الحق المتنازع عليه. والتدبير المستعجل يأمر به لاشباع مصلحة ملحة
في وقت يتعذر فيه تلبية احتياجات هذه المصلحة بالطرق المألوفه ويأمر بها القاضي
قبل الفصل في أصل الحق أو موضوعه ولهذا فان المساس بأصل الحق ووقتيه التدبير وجهان
لعملة واحدة.
التدابير الوقتية لا تعنى الحصول على حكم حاسم نهائي في موضوع النزاع انما
هى عبارة عن حماية بديلة تحل مؤقتا محل الحماية القضائية والتنفيذية العادية وتظل
قائمة الى أن يتم تحقيق العدالة العادية.
ومثال لهذه التدابير"التعويض المؤقت" الذي يطلبة احد طرفي التحكيم أثناء سير اجراءات
الدعوى التحكيمية وهو يختلف في جوهرة تماما عن الدعوى الموضوعية ويترتب على هذا الاختلاف الاتى:
·
استقلال
الدعوى الوقتية في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعية
·
الحكم
الصادر في التدبير الوقتى لا يحوز حجية أمام القاضي عند الفصل النهائي في الدعوى.
ومع ذلك فان التدبير الوقتى له وظيفة مساعدة ومعاونه بمعنى أنها يمكن أن
تمنح حكم موضوعى محتمل في المستقبل سواء كان الحكم نتيجة دعوى موضوعية أقيمت
بالفعل او سوف يتم نظرها في المستقبل وموضوع ذلك التدبير الوقتى وهو يضمن تحقيق
اهداف الدعوى الموضوعية.
التدابير التحفظية:
هى عباره عن وسائل تهدف الى سد النقص أو القصور في وسائل حماية الحق
العادية نظرا لانها تتخذ بهدف الاحتياط لحق يخشي زوال الدليل عليه عند حدوث نزاع
في المستقبل ومثال ذلك : اثبات حالة ،
اجراء معاينة، توقيع الحجز التحفظي.
فالتدابير التحفظية تهدف الى المحافظة على الضمان العام للدائن الذي يتمتع
به على أموال مدينه حشية وزاله عند الحصول على السند التنفيذي الذي يسمح للدائن
بالبدء في التنفيذ الجبري على أموال المدين ، ومن هنا فان هذه التدابير لا تقوم
بوظيفة الاشباع الفورى لمصلحة الطالب كما يحدث في التدابير الوقتية وانما هى تعد لحماية الحق في المستقبل والمحافظة
عليه.
ولها اهميتها وذلك في حالات معينة منها اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي
ومعه حكم ولكنه غير واجب النفاذ أو كان حقه غير معين المقدار في مثل هذه الحالات يمكن للدائن بان يطلب من قاضي التنفيذ بأن يأمر له بتوقيع
حجز تحفظى على منقولات المدين وذلك للمحافظة على الضمان العام الذي يتمتع به على
أموال المدين.
وبدون وجود هذه التدابير التحفظية
قد تصبح الحماية القانونية عديمة الفائدة عند الحصول عليها وذلك لأن المدين سئ النية عندما يعلم أن الدائن
بصدد الحصول على حكم قد يسارع بتهريب أمواله بطرق مختلفة بحيث بتعذر تماما على
الدائن وذلك بعد اجراءات طويلة ومرهقة ومكلفة أن يحصل على حقه الذي تقرر بموجب حكم
نهائي غير قابل للتنفيذ الجبري.
التدابير التحفظية لها أثر مؤقت ينتهى بصدور الحكم الفاصل في موضوع النزاع
نهائيا ومثال ذلك الحكم الصادر بالحراسة القضائية على مال متنازع عليه وهذا الحكم
ينتهى أثره بصدور الحكم بالملكية لأحد الخصوم.
التدابير التحفظية لها أهمية بالغة في حماية الحقوق المتنازع عليها وذلك لأن الأدلة يمكن تدميرها وبالتالى تتوافر الخشية من زوال الدليل عند حدوث نزاع وهى الشروط المطلوبة للأمر بالتدبير التحفظى.
* صعوبة تعريف التدابير الوقتية والتحفظية:
التدابير سواء كانت وقتية أو تحفظية لها صور وأشكال مختلفة تختلف باختلاف
صور الحماية التى توفرها للخصوم في التطبيق العملى وقد تم تقسيم هذه التدابير الى ثلاثة أقسام:
·
تدابير
تهدف الى تحقيق التوازن في العلاقات القانونية
بين الخصوم أثناء سير خصومة التحكيم
·
تدابير
ترمى الى احداث حالة واقعية أو قانونية لضمان تنفيذ الحكم الذي يصدر في المستقبل
·
تدابير
تهدف الى حفظ الأدلة اللازمة للفصل في النزاع
وبالرغم من تعدد أشكال التدابير الوقتية والتحفظية فيوجد سمات مشتركة بينهما وهى :
·
هذه التدابير لا تهدف الى حل النزاع بصورة مباشرة ولكنها
تهدف الى تسهيل تحقيق غرض الخصومة الأصلية من حيث اصدار الحكم وضمان تنفيذه في المستقبل
·
هذه التدابير غير نهائية ولا تحوز حجية عند الفصل في
موضوع النزاع وذلك فان بقاء هذه التدابير متوقف على بقاء الخصومة الأصلية والفصل
فيها
·
تتميز هذه التدابير بأن لها طابع تبعيا بمعنى انها لا
توجود الا بصدد وجود نزاع أو نزاع محتمل حدوثه في المستقبل حول موضوع معين اتفق
الأطراف بشأنه على اللجوء الى التحكيم
أمثلة التدابير الوقتية والتحفظية في خصومة التحكيم
·
طلب اثبات حالة واجراء معاينة
·
استدعاء خبير وتكليفه بالقيام بمهام محددة لها طابع فنى
أو محاسبى
·
الأمر بتوقيع حجز تحفظى على أموال المدين أو على
مستحقاته لدى الغير خشية تهريب أموالة
·
طلب الأمر باجراء الصيانه اللازمة الضرورية لمصنع وذلك
خشية توقف المصنع وفقد عماله
·
طالب تعيين حارس على شركة أو استبداله أو الامر بانهاء
الحراسة
·
طلب تعويض مؤقت الى حين الفصل في دعو التعويض نهائيا
شروط الامر باصدار التدابير الوقتية
والتحفظية
هناك شروط أساسية
يتعين توافرها حتى يمكن للمحكمة أو هيئة التحكيم أن تأمر بتدبير وقتى أو
تحفظى وهى:
· توافر الاستعجال:
الاستعجال هو الخطر الحقيقي الذي يتعرض له الحق
المراد المحافظة عليه والذي يلزم درءه بسرعة ولا وجود لهذا الخظر الا اذا كان
الضرر محدقا ونهائيا ولا يمكن ازالته اذا وقع
بمعنى أن الاستعجال يعنى أن فوات الوقت يصيب
المدعى بضرر قد يؤدى الى ضياع حقوقه أو الانتقاص منها بحيث يتطلب الامر توافرحماية عاجلة له ونصت على ذلك المادة من قانون المرافعات .
· عدم المساس بأصل الحق:
تنص المادة 13/1 على "يجب على المحكمة التي
يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيمىأن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى
عليه بذلك قبل إبدائه أيطلب أو دفاع في الدعوى"
توفر التدابير حماية وقتية وسريعة حتى يفصل في
موضوع النزاع نهائيا ولذلك فان القاضي الذي يأمر بهذه التدابير يجب عليه عدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه
حيث أن أصل الحق المتنازع عليه يظل محجوزا للمحكمين بموجب اتفاق التحكيم وما له من
أثر سلبي على اختصاص جهة القضاء
لا يوجد تعارض بين اختصاص هيئة التحكيم بنظر موضوع
النزاع الأصلى واختصاص قضاء الدولة بالامر بالتدابير الوقتية كانت أو التحفظية وقد
أشار المشرع على ذلك في المادة 14 من قانون التحكيم المصري"يجوز للمحكمة المشار
إليها في المادة (9)
من هذا القانون أن
تأمر، بناءً على
طلب أحد طرفي التحكيم،
بإتخاذ تدابير مؤقتة أو
تحفظية سواءً قبل
البدء في اجراءات التحكيم
أو أثناء سيرها"
· رجحان وجود الحق:
رجحان وجود الحق هو من الشروط الجوهرية للأمر بالتدابير الوقتية او
التحفظية وذلك حتى يقوم القاضي أو المحكم بفحص المستندات والأدلة المقدمة من طالب
الاجراء وذلك الفحص لا يكون فحصا موضوعيا وانما هو بحث سطحى يشير الى احتمال وجود
هذا الحق أو عدم قيام هذا الاحتمال. واذا تبين للقاضي أن ما قدم له من أدلة ومستندات لا يكفي في ظاهرة للدلاله
على احتمال وجود الحق وأن هذا الحق محل نزاع فان هذا الوضع من شانه ان يجعل وجود
الحق الموضوعى غير ظاهر ومن ثم يعتبر هذا الشرط غير قائم.
ويجب أن يراعى : مسالة تقدير رجحان وجود الحق تتم وفقا لقانون القاضي اذا
كان التدبير الذي تم طلبه من قضاء الدولة ومرجع ذلك ان القاضي الوطنى ملزم بتطبيق
القانون الوطنى.
ولكن اذا كان التدبير الوقتى او التحفظى مطلوبا من المحكمة فان هذا الشرط يقدر وفقا للقانون الذي يحكم اجراءات التحكيم وهذا القانون قد يكون اجنبيا وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف بصدد القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم.
* القواعد الاجرائية لاستصدار أمر بالتدبير الوقتى والتحفظى من القضاء:
يتم طلب التدابير الوقتية والتحفظية في شكل حكم قضائي "حكم تحكيم أو
مجر د أمر"
ويجب التفرقة بين الشكل القانونى الذي يتبع في استصدار أمر أو حكم بالتدبير
الوقتى او التحفظى من قضاء الدولة من جانب ومن قضاء التحكيم من جانب اخر. وأساس
هذه التفرقة هو وجود تنظيم قانونى لشكل طلب الحماية القضائية في مجال التدابير
القانونية والتحفظية .
·
الأوامر
على عرائض:
هى القرارات التى تصدر من القضاه في الطلبات التى يتقدم بها أصحاب الشان في
صوره عرائض بقصد الحصول على اذن القضاء في القيام بعمل أو اجراء قانونى معين.
ويمكن تعريفها طبقا لمحكمة النقض المصرية " الاوامر على عرائض هى التى
يصدرها قضاه الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات
المقدمة اليهم من ذوى الشان وتصدر تلك الاوامر في غيبية الخصوم دون تسبيب باجراء
وقتى او تحفظى في الحالات التى تقتضي بطبيعتها الرعة دون المساس بأصل الحق
المتنازع عليه."
· المحكمة المختصة باصدار الامر:
يقدم طلب الامر الى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بنظر النزاع أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى الموضوعية
اذا طلب الأمر المتعلق بها أثناء نظرها واذا كان الأمر متعلق بالتنفيذ كان
الاختصاص لقاضي التنفيذ وليس لقاضي الامور الوقتية.
· خصائص اصدار الأمر على عريضة:
1- لا توجد مواجهة في اجراءات العمل الولائي وذلك لانه لا
يوجد طرفان بالمعنى الصحيح حتى يمكن تطبيق مبدأ المواجهة بينها
2- لا يقبل التدخل في اجراءات العمل الولائي وذلك لأن موضوع
هذه الاجراءات بطبيعتها لا يتصور أن يكون محلا لحق شخصي من الغير اذ تتعلق باعمال
مصلحة مشروعة لشخص معين
3- يتمتع القاضي في
عمله الولائي بدور ايجابي سواء في تقديره ملاءمة العمل أو القرار أو في تقديره صحة
الاجراء المطلوب منه
4- لا يحوز العمل الولائي حجة الأمر المقضي
5- لا تنقضي سلطة القاضي في المسألة باصدار قرار نهائي
فيمكن أن يرجع في قراره السابق أو يعدله كما يستطيع اصدار قرار سبق وكان قد رفضه
وذلك بشرط أن تتغير الظروف التى صدر في ضوءها القرار السابق والا يكون في الاجراء
الجديد مساس بحق مكتسب للغير من جراء اصدار القرار السابق
6- يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان العمل الولائي لانه لايحوز
حجية الأمر المقضي
7- لا تخضع الأعمال الولائية لطرق الطعن التى تخضع لها
الأعمال القضائية
·
اجراءات
اصدار الامر علي عريضة:
يقدم الأمر في شكل عريضة من نسختين متطابقتين الى قلم كتاب المحكمة ويجب أن
تشمل العريضة على البيانات اللازمة لتحديد كل من الطالب والمطلوب اصدار الأمر ضده
وبيان وقائع الطلب واسانيده القانونية وبيان الموطن المختار ، ولا يشترط أن يقدم
أو يوقع الطلب من محام ولا تعلن العريضة
الى الخصم الأخر ولا يكلف احد بالحضور أمام القاضي ولهذا ينظر الطلب دون حضور
الطالب أو من يراد صدور الأمر ضده وينظر القاضي الطلب في غير جلسة دون حضور كاتب
المحكمة ،وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب كليا او جزئيا آو حتى
رفضه
يفصل القاضي في الطلب في اليوم التالى لتقديم العريضة على الأكثر وهذا الميعاد هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على
مخالفته البطلان.
ويسقط الأمر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من
تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من صدؤر
لمصلحته الأمر أن يستصدر أمرا جديدا ويكون للقاضي في هذه الحالة أن يقدر الظروف
القائمة عند اصدار امر جديد.
·
التظلم من الامر
على عريضة:
ولذوى الشأن التظلم من الامر حيث يجب رفع التظلم خلال عشرة أيام ويبدأ هذا القرار من تاريخ قرار
القاضي برفض اصدار الامر وليس من تاريخ اعلان هذا القرار ، أما اذا أصدر القاضي
الامر المطلوب فان ميعاد العشرة ايام يبدأ من اعلان هذا الامر بالنسبة لمن اعلن به
أو من تاريخ البدء في تنفيذه بالنسبة لمن بدأ التنفيذ في مواجته.
ويلاحظ أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية يمنع قبول التظلم حيث أن التظلم
انما هو دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور حكم في الدعوى الموضوعية.
ويجب أن يكون التظلم في جميع الاحوال مسببا والا كان باطلا أسوة بصحف الطعن
وهى عله تسري على التظلم أيا كان طريقه.
ويرفع التظلم المقدم بصفة أصلية وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أما
التظلم المقدم بصفة فرعية فيقدم وفقا لاجراءات الطلبات العارضة ، والحكم الصادر في
التظلم هو حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية التى يتعلق
بها الأمر.
·
القوة
التنفيذية للأموار على عرائص:
الأوامر على عرائص تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل "أى قابلية الأمر للتنفيذ بالرغم من
التظلم منه أو قابليته للتظلم" بغير كفالة بقوة القانون وذلك ما لم يرد النص
في الأمر على تقديم كفالة.
ومرجع القوة التنفيذية التى منحها المشرع
للأوامر على عرائض هي الطبيعة الخاصة لهذه الأوامر حيث تصدر باتخاذ اجراءات
وقتية أو تحفظية وبالتالى فان تنفيذها يقتضي شيئا من السرعة كما أنها تصدر في غيبة
الخصم الأخر وبقصد مفاجاته وفضلا عن ذلك فان الأمر يتعلق باجراءات وقتية لا خطر
منها ولهذه الاعتبارات فقد أصبغ المشرع على الأوامر على عرائص صفة النفاذ المعجل.
وبالتالى فان القاضي الذي يصدر الأمر ليس له أى سلطة تقديرية في تقديره، ولم يحرم
المشرع القاضي من كافة سلطاته انما خولة مسألة تقدير قيمة الكفالة فاذا كانت
الكفالة غير واجبة فيجوز للقاضي أن يامر بها.
واذا كان الأمر على عريضة يقبل التنفيذ المعجل بقوة القانون، فان الحكم
الذي يصدر في التظلم المرفوع ضده في حالة تقديم هذا التظلم يكون أيضا نافذا معجلا
وبقوة القانون باعتباره حكما وقتيا.
· وقف تنفيذ الأمر على عريضة
يجوز للمحكمة المرفوع اليها التظلم أن تأمر بوقف تنفيذه وذلك لذات
الاعتبارات التى تجيز وقف تنفيذ الحكم وهى : أن يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو
أن تكون الاسباب التظلم من الأمر يرجع معها الغاؤه.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ أو تأمر بتقديم كفالة أو تأمر بما تراه
كفيلا بصيانه حق من صدر الأمر لصالحه.
* الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة المنصوص عليها في
قاانون المرافعات
أولا:
حالات من اختصاص قاضي التنفيذ:
1- الامر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي
"مادة 300 مرافعات"
2- الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ "مادة 319/فقرة 2
مرافعات"
3- الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد
الدائن سند تنفيذي أو حكم ولو كان غير واجب النفاذ "مادة 327 مرافعات"
4- الأمر بتقدير المصاريف التى أنفقها المحجوز لديه "
مادة 345 مرافعات"
5- الاذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه " مادة
356/ 2 مرافعات"
6- الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة
كالمصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة " مادة
358/2 مرافعات"
7- الأمر بنقل الأشياء المحجوزة في حالة عدم وجود المدين أو
من يقبل الحراسة " مادة 365 مرافعات"
8- الأمر بتقدير أجر الحارس "م 367/1 مرافعات"
9- الأمر بتكليف الحارس بادارة أو استغلال الأموال المحجوز
عليها أو الأمر باستبدال الحارس " مادة 368/2 مرافعات"
10- الأمر بالجنى والحصاد "مادة 370 مرافعات"
11- الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزه "مادة
375/1 مرافعات"
12- الأمر باجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من اجراء
الحجز اذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار
"مادة 376/2 مرافعات"
13- الأمر بتحديد المكان الذي يجري فيه البيع في حالة
اختلافه عن مكان الحجز "مادة 377 مرافعات"
14- الأمر بزيادة وسائل الاعلان عن بيع المحجوزات "مادة
379 مرافعات"
15- الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الأسهم والسندات
"مادة 400 مرافعات"
16- الأمر بترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات
اللازمة لوصف العقار ومشتملاته " مادة 401 مرافعات"
17- الاذن لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل (تسجيل تنبيه
نزع الملكية) في الحلول محل من أعلن التنبيه الأسبق وأن يتولى السير في الاجراءات
" مادة 402 مرافعات"
18- الأمر بالحلول على هامش تسجيل نوع الملكية السابق
"مادة 403 مرافعات"
19- الأمر بحصاد المحصولات وجنى الثمار الطبيعية وبيعها
" مادة 406 مرافعات"
20- الأمر بتحديديوم البيع اذا كان يوم البيع المحدد بقائمة
شروط البيع قد سقط بتقديم اعتراضات على القائمة
" مادة 426 مرافعات"
21- الامر باجراء البيع في غير مقر المحكمة "تحديد مكان
البيع" " مادة 427 مرافعات"
22- الأمر بزيادة الاعلان عن البيع أو الاختصار فيه "مادة
431 مرافعات"
23- الأمر بتقدير مصاريف اجراءات التنفيذ "مادة 434/2
مرافعات"
24- الأمر بايقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان المحجوز
عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة "457 مرافعات"
ثانيا: حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية
1- الاذن باجراء الاعلان أو التنفيذ في غير المواعيد
المبينه في المادة (7 مرافعات)
2- الامر باعلان ورقة أو بعدم اعلانها "مادة 8
مرافعات"
3- الأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج أو
مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة "مادة 17 مرافعات"
4- الأمر بانقاص مواعيد الحضور "مادة 66 مرافعات"
5- الأمر باعطاء الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع
قلم الكتاب عن اعطائها "مادة 182 مرافعات "
* القواعد الاجرائية لاستصدار أمر بالتدبير الوقتى أو التحفظى من
المحكم:
·
مدى التزام المحكم بقواعد قانون المرافعات التى تنظم
الشكل القانونى للأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية:
قواعد قانون المرافعات تعد الشريعة
العامة أو الأصل الذي يتعين الرجوع اليه في حالة وجود قصور في تنظيم أى خصومة بين
الأفراد، والرجوع الى قواعد قانون المرافعات تكون في الحدود التى لا تشل يد
التحكيم وفعاليته، كما أن وجود قانون لخصومة التحكيم لا يقطع باستقلالها عن قانون
المرافعات وذلك لوحدة الطابع القضائي والهدف
الذي يجمع بين خصومة التحكيم والخصومة القضائية
ومن ثم لا يجوز استبعاد قواعد قانون
المرافعات بما تقدمه من ضمانات لصحة التحكيم فقد شهدت الممارسات العملية للتحكيم
وقوع المحكمين في العديد من الأخطاء الاجرائية التى تفقد الحكم الصادر عدالته
وتهدد بانهيار البيان القضائي لخصومة التحكيم وذلك نتجة للاعتقاد الذي ساد لفتره
طويلة بوجوب تحرير خصومة التحكيم من الخضوع لاى قواعد اجرائية ممع دفع الى
الالتفات عن الكثير من القواعد الاجرائية الاساسية.
· القانون الواجب التطبيق على التدابير الوقتية والتحفظية:
تعد التدابير الوقتية والتحفظية من
المسائل المتعلقة بالأمن المدنى لذلك تختص بها من ناحية قواعد الاختصاص القضائي
الدولى محكمة مقر التحكيم لانها المحكمة التى تملك سلطة الاجبار باعتبار أن هذه
التدابير تحتاج الى تدخل السلطة العامة.
وبمعان النظر الى هذا الاعتبار فيمكن
أن ينعقد الاختصاص لمحكمة أخري بخلاف محكمة دولة المقر وذلك اذا كان التدبير
المطلوب اتخاذه في الخارج في دولة أخري خلاف دولة المقر.
واذا كان التحكيم يجري في مصر فان
الاختصاص ينعقد لمحكمة المادة "9" من قانون التحكيم المصريوهى المحكمة
المختصة أصلا بنظر النزاع واذا كان التحكيم تجاريا دوليا فان الاختصاص ينعقد
لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف اخري في مصر.
وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق على
هذه التدابير يكون القانون الارادى
للأطراف "تطبيقا لمبدأ سلطان الاردة " ولكن في حالة عدم اتفاق طرفي
التحكيم على القانون الواجب التطبيق على التدابير الوقتية والتحفظية فطبقا لنص
المادة 22 من القانون المدنى " يسري
على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد قانون البلد الذي
يقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات"
وقد اعتبر المشرع المصري التدابير
الوقتية والتحفظية من المسائل المتعلقة بحسن أداء العمالة وعليه فقد عقد الاختصاص
للمحاكم المصرية بالأمر بهذه التدابير طالما أن هذه التدابير تنفذ في مصر بصرف
النظر عن الاختصاص القضائي الدولى بالدعوى الأصلية، وذلك طبقا لنص المادة 34
مرافعات " تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التى
تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية"
ومع ذلك فان التدابير لا تفلت تماما من
سلطان القانون الواجب التطبيق على منازعة التحكيم لاعتبارات توحيد القانون الواجب
التطبيق على موضوع النزاع واجراءاته التى تقتضي اخضاعهما لقانون واحد وهو القانون
الواجب التطبيق على الموضوع.
في الواقع ان اختيار قانون من بين هذه
القوانين المتزاحمة لتطبيقه على المسألة فانه يعتمد على الأسلوب الذي بمقتضاه سوف
تقوم محكمة التحكيم بتكييفه أو وصف النظام القانونى الذي تخضع له المسألة وهناتظهر
مشكلة تنازع القوانين في مجال التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري
الدولى .
وذا التنازع يفسر اتجاه قضاء التحكيم الى عدم التصدى بوضوح لمشكلة القانون الواجب التطبيق على التدابير والاقتصار على ماتفرضه الضرورات العملية في التحكيم من حيث مدى توافر الاختصاص في الامر بهذه التدابير ، مدى امكانية قبول الأمر بهذه التدابير، شرط الأمر بها.
تعليقات
إرسال تعليق