القائمة الرئيسية

الصفحات

المركز المسيطر في المعاملات التجارية

 


في القانون المصري


·        تعريف السيطرة في القانون المصري:

عرف القانون المصري فكرة السيطرة على السوق بالمادة الرابعة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتى نصت على أن"السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك." ومعني ذلك أن سيطرة شركة ما على السوق المعني لنشاطها في تعريف القانون المصري هي قدرة على التحكم والتأثير في الأسعار صعوداً وهبوطاً في ذلك السوق، والتحكم أيضاً في الكميات المعروضة من المنتجات والسلع بطريقة تتيح لتلك الشركة منع الغير من دخول ذلك السوق أو طرد أو التسبب في خروج أي من الشركات العاملة في ذلك السوق بالتبعية الأمر الذي يحد من المنافسة المشروعة في ذلك السوق ويضر بالاقتصاد القومي بصورة كبيرة وبكافة العاملين بذلك السوق بل والمستهلكين والمتعاملين أيضاً بالتبعية.

 وقد يكون المركز المسيطر فردي أو جماعي، فردي من شركة واحدة يكون لها النسبة المذكورة أو تزيد، والسيطرة الجماعية من عدد من الشركات تزيد حصتها مجتمعة عن النسبة المقررة في نص القانون ويكون لها القدرة على إحداث ذات التأثير المذكورة بالمادة السابقة.

·        المركز المسيطر في النظام القانوني الأمريكي:

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التى جرمت الممارسات الإحتكارية في العصر الحديث، حيث صدر في  يوليو من العام 1890 من الكونجرس الأمريكي قانون لحماية المنافسة ومناهضة الاحتكار أطلق عليه قانون شيرمان، تبعه بعد ذلك عدد من القوانين.

 وقد أشار قانون شيرمان إلي المركز المسيطر في المادة الأولي منه بأنه:

"أي عقد، او تكتل في صورة اتحاد أو خلافه، أو تأمر، بهدف تقييد التجارة ما بين عدد من الولايات أو أي من الدول الأجنبية، يعد غير قانوني."

“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal”

·        المركز المسيطر في النظم الأوروبية:

تعرضت اتفاقية روما لسنة 1957 بشان انشاء الاتحاد الأوروبي المعدلة سنة 2007 باتفاقة مهام الاتحاد الأوروبي للمركز المسيطر في المعاملات التجارية حين ما تكلمت عن المنافسة غير المشروعة فورد بالمادة 102 من الاتفاقية أن:

" أي استغلال بواسطة واحد أو أكثر يكون له مركز مسيطر في السوق العام او أي جزء مهم فيه يتكون محظورة لكونها غير متوافقة مع السوق العامة بالقدر الذي قد تؤثر في التجارة بين الدول الأعضاء.

ذلك الاستغلال يجوز ، تحديداً، ان يتكون من:

أ‌)        يفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار بيع أو شراء غير عادلة أو أي شروط تجاية أخري غير عادلة؛

ب‌)    يحد من الانتاج ، الأسواق أو التطوير التقني للإضرار بالمستهلك.

ج‌)     فرض شروط غير متشابهة لمعاملات متساوية بين متعاملين مختلفين، بما يضعهم في وضعية غير تنافسية.

د‌)       جعل تحرير العقود عرضة لقبول أطراف من الغير لهم إلتزامات تكميلية والتى ، تكون بطبيعتها أو طبقاً للحاجة الاقتصادية، ليس لها ارتباط بموضوع تلك التعاقدات."

“Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States."

Such abuse may, in particular, consist in:

 

(a) Directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;

(b) Limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;

(c) Applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

(d) Making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

·     تعريف المركز المسيطر في الشريعة الاسلامية:

روي عن الامام أحمد وأبو داوود والترمزي أنه ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غلا السعر على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعِّر لنا فقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال).

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سَعِّر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة) رواه أبو داود.

والثابت من الأحاديث سالفة الذكر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يرد التدخل في تسعير السلع رغبة منه عدم التدخل في حرية الأفراد في التجارة بالتسعير بدون ضرورة ملحة مما قد يؤدي إلي وقوع ظلم على أحد من العالمين يحب عليه الصلاة والسلام أن يلقي الله بريئا من مثله. إلا ان الفقهاء استنادا إلي هذا الحديث أجازو التسعير إذا كان الهدف منه رفع ضرر أو منع ظلم فاحش، وذكر في ذلك ابن تيمية : أن التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عادل جائر، حيث ثبت عنه قول:

" إذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله بهم، فهو حرام".

وقد حرم رسول الله الاحتكار وهو إحدي صور السيطرة على الأسواق بعبارات شديدة حيث أورد عليه الصلاة والسلام "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه". وأوضح عليه الصلاة والسلام ان المحتكر في النار حيث ورد عنه انه قال"من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تبارك وتعالي أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" رواه أحمد والطبراني.

والتدخل المفتعل في حرية السوق محرم في الاسلام ، حيث نهي رسول الله أيضاً بيع الحاضر للبادى، أي لا يبيع ساكن المدينة لساكن البادية ، والمقصود انه كان يأتي إلي المدينة ناس من البادية ببضائع يبيعونها ، فلا يجوز لأحد من أهل المدينة أن يقوم ببيعها بالنيابة عنها بل يتركهم يبيعونها بأنفهسم، لأن ساكن المدينة سيكون شديد في التعامل مع المشترين من أهل المدينة الذين يعتاد التعامل معهم فيشدد عليهم في الثمن أما صاحب البادية إذا باع كان أرخص للناس وفي ذلك تحقيق مصلحة للمتعاملين في السوق.

·        دلالات تحقق السيطرة:

نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المصري على تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية متي توافرت العناصر الآتية:

1-  زيادة حصة الشخص على 25% من السوق المعنية ، وتحتسب تلك النسبة على أساس عناصر السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي كلاهما معاً على أن يكون ذلك خلال فترة زمينة معينة.

2-  قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها بالسوق المعنية.

3-  عدم قدرة الأشخاص المنافسة للحد من تأثير الشخص المسيطر الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من المنتجات في السوق المعنية.

والمادة الثامنة من ذات اللائحة عرفت التأثير الفعال للشخص المسيطر بأنه قدرة ذلك الشخص من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات، وذلك بمراعاة العوامل الآتية :

أ‌.       حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المنافسين.

ب‌.   تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة

ج. عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها السلبي على هيكل هذا السوق.

د. مدى قدرة كل من الشخص ومنافسه على الوصول إلي المواد اللازمة للإنتاج.

ه. وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين في السوف المعنية.

·        السوق المعنية:

عرفت مادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة السوق المعنية بأنها السوق التى تقوم على عنصرين (1) المنتجات المعنية ، (2) النطاق الجغرافي، ونعرض لكل منهم فيما يلي.

1-  المنتجات المعنية:

هي المنتجات التى يعد كل منها، من وجهة نظر المستهلك بديلاً عملياً وموضوعياً للأخر، ومن هذا التعريف تأخذ المعايير التالية:

أ‌.       تماثل المنتجات في الخواص والاستخدام.

ب‌.   مدي امكانية تحول المشترين عن المنتج إلي منتج أخر نتيجة التغير النسبي في السعر أو في أي عوامل تنافسية أخري.

ت‌.   ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخري نتيجة التغيير السبلي في السعر أو في العوامل التنافسية الأخري.

ث‌.   السهولة النسبية التى يمكن بها للأشخاص الأخري دخول سوق المنتج.

ج‌.    مدي توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك.

 2-  النطاق الجغرافي:

والمقصود به المنطقة الجغرافية التى تتجانس فيها ظروف التنافس ، وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التجانس المحتملة ، وأي من المعاير التالية:

أ‌.       مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات السلبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخري.

ب‌.   ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخري

ت‌.   السهولة النسبية لاتى يستطيع بمقتضاها أشخاص أخيون دخول السوق المعنية.

ث‌.    تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكاليف التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخري أو من الخارج.

ج‌.    الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي.

نلاحظ ان المعايير المذكورة في القانون واللائحة قد وردت علي سبيل الحصر لا المثال اي انه لا يجوز الخروج عن تلك المعايير ووضع معايير جديدة من قبل الأجهزة أو الجهات المعنية بتفسير وتطبيق هذا القانون ولائحته.

·        الاتفاقات المحظورة والمركز المسيطر

حددت المادة السادسة والسابعة من قانون حماية المنافسة التعاقدات المحظورة المضرة بالمنافسة إلي نوعين من التعاقد، النوع الأول هو التعاقدات التى تتم بين منافسين في أي سوق معنية، والنوع الثاني هو التعاقدات التي تتم بين الشخص المسيطر وأي من ورديه أو عملائه، وتشمل الاتفاقات والتعاقدات التى تتم بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية بغض النظر عن طريقة ابرامها سواء كانت شفوية أم مكتوبة ونعرض لكلاهما فيما يلي.

1-  الاتفاقات بين أشخاص متنافسة:

   وتسمي بالاتفاقات الأفقية، حيث انها تتم بين أشخاص على ذات المستوي من الانناج أو العمل بالسوق المعنية، بمعني انها تتم بين أشخاص متنافسة في ذات المجال والنشاط، وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة فتشمل تلك الاتفاقيات:

أ‌.       رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل .

ب‌.   اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية .

ت‌.   التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد .

ث‌.   تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره  

وزادت اللائحة في المادة الثانية عشر للاسترشاد في قيام التنسيق على الأخص ما يأتي:

1-  تقديم عطاءات متطبقة، ويشمل ذلك، الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.

2-  الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء، ويشمل ذلك: الاتفاق مسبقاً على الشخص الذي يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو علي أساس تقاسم العملاء.

3-  الاتفاق على تقديم عطاءات صورية غير حقيقية.

4-  الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات.

ج‌.    تقييد عملية التصنيع أو الانتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

ومن الأمثلة على تلك الأتفاقات في الفترة الأخيرة ، الاتفاق بين بعض شركات المستلزمات الطبية على تقديم عطاءات متماثلة في كل المناقصات المتعلقة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بعميات جراحة الصدر والقلب والتى سنعرضها عند التكلم على العقوبات.  

2-  الاتفاق بين شخص مسيطر وأي من موديه أو عملائه:

 وتسمي الاتفاقات الرأسية وهي الاتفاقات أو التعاقدات التى تتم بين أشخاص ليسوا على نفس المستوي أو على مستويات متعددة مثل المنتج والموردين أو الموزعين أو عملائه أي أنها لا تعمل في نفس السوق ولا يتصور التنافس بينها، إذا كان الغرض من تلك الاتفاقات الحد من المنافسة بين المتعاملين في السوق وتقييد العرض والطلب لعض المنتجات. ومصدر خطورة تلك التعاقدات أنها تضر بالعرض والطلب في السوق المعنية وقد تؤدي إلي التحكم في تداول المنتجات وبيعها في السوق المعنية والتحكم في الأسعار صعوداً وهبوطاً.

ورد حظر هذا الصنف من الاتفاقات والتعاقدات في المادتين السابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة وفي المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وحيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:

"يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة"

وحددت المادة الثامنة من ذات القانون الحالات التى يحظر فيها التعاقد لمن كانت له سيطرة على سوق معينة القيام بأي من الأفعال التالية:

أ‌.       فعل من شأنه أن يؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .

ب‌.    الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت .

ت‌.   فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية .

ث‌.   تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلى .

ج‌.    التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات ، أيا كان نوعها ، التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى ..

ح‌.    الامتناع عن انتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان الانتاج أو اتاحته ممكنة اقتصادياً.

خ‌.    أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن أتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.

د‌.      بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

ذ‌.      إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

الاساءة المبررة للمركز المسيطر:

تعرف بعض التشريعات ومنها التشريع المصري فكرة الاساءة المبررة للمركز المسيطر، حيث أقر قانون حماية المنافسة عند إصداره بالمادة التاسعة منه أن:

" لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة .

وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد (6 ، 7 ،  8) المرافق العامة التى تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

وعدلها بالقانون رقم 56 لسنة 2014 لتصبح:

" لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر .

وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد ( 6 ، 7 ، 8 ) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

وهذا الاستثناء قاصر على الكيانات الاعتبارية العامة أو ما يكون متعلق بادارة المرفق العام فقط، واستحدث المشرع بالتعديل المذكورة مبدأ جواز اعفاء بعض التعاقدات من الحظر الوارد بالمادة السادسة من القانون، وذلك بدون التقيد بالأشخاص الاعتبارية العامة أو فيما يتعلق بادارة مرفق عام، حيث أورد فقرة أخيرة  إلي نص المادة السادسة من القانون تنص على أن:

"وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز."

ويري الفقه في ها الشان أن الأساءة المبررة على نوعين:

النوع الأول: إساءة قائمة إلي تطبيق نص قانون:

النوع الثاني: الاساءة بهدف تحقيق تقدم أو نمو اقتصادي لمصلحة المستهلكين:

والنوع الثاني يلزم فيه ألا تكون الاساءة ستؤدي إلي استبعاد المنافسة بالكلية ، فهنا لا تكون الاساءة مبررة لأنها ستؤدي إلي الاضرار بالسوق على المدي البعيد، وكان حرياً بالمشرع أن لا يترك مثل هذا الاستثناء بلا ضوابط محددة، فأي فائدة للمستهلك أكبر من وجود منافسة منضبطة بالسوق المعنية وهي الباقية على المدي البعيد والقريب.  

إساءة استعمال المركز المسيطر:

العقوبات:   

نظم المشرع بالمادة 21 من قانون حماية المنافسة العقوبات في حالة اساءة استعمال المركز المسيطر، وهي تتراوح بين عقوبات مالية وعقوبات مقيدة للحرية ، وتتعدي الأشخاص إلي المؤسسات والشركات نفسها التى تيسئ استعمال المركز المسيطر في الأسواق المعنية، حيث نص بالمادة المذكورة على أن:

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية :

أولاً: كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه ، وذلك خلال فترة المخالفة ، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه .

 

ثانياً: كل من خالف المادتين (7 ، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه ، وذلك خلال فترة المخالفة ، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه .

وتضاعف الغرامة بحديها، في حالة العود على كل من خالف حكم أى من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون، وفى حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون."


تعليقات