تعريف الجريمة الضريبة:
هي كل عمل أو امتناع عن عمل يترتب عليه
الاخلال بمصلحة ضريبية يقرر القانون عقابا على مرتكبيها.
اركان الجريمة:
تتكون الجريمة الضريبية من عدده أركان:
1- الركن الافتراضي: وهو عدم
مصاحبة الجريمة لأي من أسباب الاباحة أو التبرير أو ما يسمى بانعدام الشرعية الا
انه ركن افتراضي أي أن وجودة أو عدمه لا يعنى وجود الجريمة والسبب في ذلك يرجع الى
أسباب الاباحة والتبرير وهي من ضمن الأمور والظروف المحيطة بالجريمة كما هو حال
غيرها من الأسباب والدوافع مثل أساليب تشديد العقوبة اذ لا نستطيع أن نجزم بأن
توافر هذه الظروف يجعل الجريمة قائمة أو غير قائمة.
2- الركن المادي:
الجريمة الضريبية تقع بفعل يباشره
المكلف وذلك عن طريق عمل إيجابي يصدر من الجاني الا ان الجريمة الضريبية الإيجابية
يمكن أن تقع بطريق الامتناع كما هو الحال في جريمة التزوير في اقرارات الضريبة
بطريق الترك. وينتج عن هذا الفعل أثر يحدثه الجاني من جراء قيامه بالسلوك
المحظور
3- الركن المعنوي:
هو بيان نية مرتكب الجريمة الضريبية
بحيث نتوصل الى كون الجريمة الضريبة هي جريمة عمدية أو غير عمدية حيث يشترط توافر
القصد الإجرامي أو النية الاجرامية اذ لا يتصور حدوث الجريمة الضريبية دون أن يكون
للجاني نية لارتكاب تلك الجريمة.
4- الركن الشرعي:
وهو الذي يتضمن وجود نص تشريعي يجرم
ذلك الفعل ويحدد عقوبته ولكننا نرى أن توافر ذلك الركن ليس بالضرورة وذلك على أساس
ان النص التشريعي مفترض.
أولاً: الجرائم الضريبية في قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنه 2005
طبقا لنص المادة (131) من قانون
الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005 نجد ان الجرائم الضريبية غي قانون الضرائب على
الدخل وهي:
1- الجرائم التي يرتكبها المحاسب القانوني أثناء اعتماده للإقرار الضريبي:
وتتلخص في قيام محاسب مقيد بجدول
المحاسبين والمراجعين أحد الأفعال الأتية:
·
إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها
المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه
المستندات والحسابات عن حقيقة نشاط الممول
·
إخفاء وقائع تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر
والحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الايهام
بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن
عشرة ألاف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة
العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
2- جرائم التهرب الضريبي:
التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو
المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة والالتزام القانوني بها. التهرب الضريبي
أو الغش الضريبي لا يتحقق الا بالالتجاء الى وسيلة غير مشروعة من شأنها ضياع حقوق
الدولة، أما تجنب الضريبة فيتحقق بعدم قيام المكلف بالعمل الذي من شأنه يؤدى الى
حدوث الواقعة المنشئة للضريبة وهو اما بتفادي الضريبة كليا أو على الأقل التقليل
من نطاق الاقطاع الضريبي المفروض عليهم.
أسباب التهرب الضريبي:
الأسباب الأخلاقية: ويقصد بها المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني
والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا المستوى مرتفعا لدى الأفراد كلما كان
هؤلاء يتمتعون بشعور عال بالمسئولية، ورغبة في تحقيق المصلحة العامة من خلال أداء
واجباتهم التي تحددها الأنظمة والقوانين والتي تأتى في مقدمتها قبولهم أداء واجب
الضريبة باعتبار ان ذلك احدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في تقديم
أفضل الخدمات الى كل أفراد المجتمع.
الأسباب التنظيمية: الضريبة
لا تتم الا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية او الصناعية أو غيرها فعدم وجود
نظام فني دقيق يتابع الأفراد والشركات وكيفية حساب الضريبة الحقيقة عليهم ومن هنا
ظهرت طرق التهرب الضريبي من خلال إخفاء الأوراق الحقيقة الخاصة بالبضائع وإظهار
أوراق مزورة تحمل أرقام أقل من قيمتها الأصلية.
الأسباب السياسية للتهرب
الضريبي: تلعب السياسة التي
تتبعها الدولة دورا هاما في التهرب الضريبي فاذا انفقت الدولة حصيلة الضرائب التي
تقوم بجبايتها فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل
من تهربهم من الضرائب المفروضة عليهم اما إذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه
لا تعود بالنفع على المواطنين فانهم سيبذلون قصار جهدهم في التهرب من الضريبة
الأسباب الاقتصادية: مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي العام يفرض دورا هاما في
الالتزام بالضريبة فالوضع الاقتصادي الجديد ووفرة رؤوس الأموال تؤدى الى عدم
التهرب الضريبي والعكس صحيح.
الأسباب الجزائية: يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب
على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب
عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفعها، فاذا كان الجزاء أكبر عدل
عن التهرب والعكس صحيح وقد لا يكون الجزاء ماديا فقط فقد يتعداه باستخدام طرقا
أخري تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد.
وكذلك نجد أن ارتفاع العبء الضريبي على
المواطنين ارتفاعا كبيرا يؤدى الى ارهاقهم بالضرائب وشعورهم بانعدام المساواة
والعدالة الاجتماعية وكذلك عدم الشفافية في الإجراءات وعدم وضع ضوابط واضحة يؤدى
الى التهرب الضريبي
وكذلك الازدواج الضريبي هو فرض الضريبة
ذاتها أو ضريبة من نفس النوع أكثر من مرة على ذات المكلف في مده واحدة وبالنسبة
لنفس محل الضريبة وهو أحد اهم الأسباب التي تؤدى الى التهرب الضريبي وذلك لاعتقاد
المكلف بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب.
الحالات التي يعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة:
طبقا لنص
المادة 133 من قانون 91 لسنه 2005
1- تقديم الإقرار الضريبي
السنوي بالاستناد الى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو
تضمينه بيانات تخالف ما هو بالدفاتر والسجلات أو الحسابات أو المستندات التي
اخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي
السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات
تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الاتلاف العمد للسجلات أو
المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير
الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة
الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما
يخضع للضريبة.
عقوبة جريمة التهرب الضريبي:
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مده
لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم
أدائها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يحكم بالحبس
والغرامة معا وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة
بالشرف والأمانة.
3- جرائم الامتناع
تنص
المادة (135) من القانون 91 لسنه 2005 على أن:
يعاقب
بغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز عشرة ألاف جنيها كل من ارتكب أي من الأفعال
الاتية:
الامتناع
عن تقديم اخطار مزاولة نشاط
الامتناع
عن تقديم الإقرار الضريبي
الامتناع
عن تطبيق نظام الاستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما
يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1 ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة
ألاف جنيها كل من خالف أحكام المادتين (78 بند1 – 83 بند 3) وفي جميع الأحوال تضاعف
الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
وتنص المادة 96/1 القانون 91 لسنه 2005
على أن "يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر
والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه
كتابةً وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً
على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة."
وتنص
المادة 78/1 القانون 91 لسنه 2005 على أن " يلتزم الممولون الآتي
ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو
مهنة كل منهم، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة
وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطاً
تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين
ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي
ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام
الكتاب الثالث من هذا القانون."
وتنص المادة 83/3 القانون 91 لسنه 2005
على أن " وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً
من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات
التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم
مليوني جنيه سنوياً."
4- جريمة ادارج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا
وتنص المادة 136 القانون 91 لسنه 2005
على أن:
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في
الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يعاقب بالغرامة المبينة
نسبتها قرين كل حالة من الحالات الاتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة
على المبلغ الذي لم يتم ادراجه، إذا كان المبلغ يعادل من 10% الى 20% من الضريبة
المستحقة قانونا.
2-
15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لك يتم ادراجه، إذا كان
يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3-
80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لك يتم ادراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
ثانياً: الجرائم الضريبية في قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنه 1980 وتعديلاته
1- الامتناع عن تقديم المحررات أو اتلافها قبل انقضاء مدة التقادم:
طبقا لنص المادة 29/1 من القانون يعاقب عن الامتناع عن تقديم
المحررات وغيرها أو اتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 25 من
ذات القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنية وذلك دون اخلال
بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون .
ويعتبر الممول ممتنعا عن تقديم المستندات بعد مضي ثلاثين يوما
على اخطاره بموجب تقديمها بمقتضي خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول طبقا لنص
المادة (29/2) من القانون.
2- تزوير وتزيف مطبوعات ونماذج وأختام الدمغة واساءة استعمالها:
وهى عبارة عن صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه
بهيئتها الظاهرة علامات وأختام و طوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج
الصحيحة وكذلك توزيع أو عرض تلك النماذج والمطبوعات للبيع مع علمه بذلك.
كما تعتبر جريمة تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم اساءة استعمال
أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق على خزانة الدولة
ويعاقب على هذه الجريمة بكافة أشكالها طبقا لنص المادة 30 من
القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز
مائة وخمسين جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين.
3- بيع أو شروع في بيع أو استعمال طوابع دمغة مستعملة:
طبقا لنص المادة 31 من قانون الضريبة على الدمغة " يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين
جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
·
كل من
باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.
·
كل من
استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.
وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل
قيمة الطوابع المعاد استعمالها وذلك حفاظا على حق الدولة.
4-
بيع
طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد عن السعر المقرر
لها
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات طبقا
لنص المادة 32 من قانون ضريبة الدمغة.
المتعاملين في الأوعية الضريبية:
طبقا لنص المادة 33 من قانون الضريبة على الدمغة " يعاقب
بغرامة لا تقل عن جنية ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
·
توقيع أو
قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.
·
التوسط
في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أى محرر لم تؤد عنه الضريبة
المستحقة.
·
أيه
مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين الأول
والثانى عن كل عقد أو محرر أو اعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون.
5- عدم الاخطار عن الاعلانات التى يتم عرضها أو اذاعتها أو نشرها:
طبقا لنص المادة 61 من القانون 143 لسنه 2006 على كل جهه تقوم
بالاعلان وجب عليها أن تخطر مصلحة الضرائب
عن الاعلانات التى يتم عرضها أو اذاعتها أو نشرها موضحا الاعلان وقيمته
والضريبة المستحقة عليه.
ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد
عن خمسين جنيها.
6- عقوبة الاشتراك في الجريمة الضريبية:
تنص المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة على أن " علاوة على
العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي على كل من اشتركوا في
الجريمة بأداء المبالغ الأتية بالتضامن فيما بينهم :
·
قيمة
الضرائب المستحقة والتى لم تسدد.
·
تعويض
للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداه ولا يزيد عن عشرة
أمثالها.
ويعفى من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص
عليها في هذه المادة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع
المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى النيابة
العامة الا بقرار من وزير المالية او من ينية ولا ترفع الدعوى الجنائية الا بناء
على طلب من وزير المالية فقط
ثالثاً : الجرائم الضريبية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
أولا: المخالفات الجمروكية
طبقا لنص المادة 71 من قانون الجمارك وتعديلاته تعد من المخالفات الجمركية الاتى:
·
عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم
وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها
·
إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن أو ادارج بيان غير صحيح
·
نقل السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحري
لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق
الرقابة الجمروكية ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
·
رسو السفن في غير المواني المعدة لذلك أو في
قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون اذن سابق من الجمرك
المختص ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
·
شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمروكية
دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها
·
تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير
الأماكن المخصصة لذلك
·
مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى
الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة
·
هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب
الجمارك الا في حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء
ويعاقب على هذه المخالفات بان تفرض على ربابنة
السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم غرامة مقدارها ثلاثين ألف جنيها.
o
جرائم الامتناع:
·
عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم
وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمروكية
·
عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين
المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمروكية التى تحدد واجباتهم وذلك دون
اخلال بمسئوليتهم التأديبية..
·
عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود
أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.
·
ادارج بيانات غير صحيحة بالبيان الجروكى اذا لم
يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمروكية للضياع
ويعاقب على هذه الجرائم طبقا لنص المادة 72 من هذا القانون "دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها
القانون ، تفرض غرامة بواقع عشرة ألاف جنيه "
o الضرائب الجمركية المعرضة للضياع
وهى حالة الإهمال التى يترتب عليها النقص أو الزيادة غير المبررة في عدد
الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، وجعل القانون الغرامة المفروضة منسوبة إلى الضرائب الجمركية
المعرضة للضياع، وكذلك تجريم الزيادة عند
جرد المخازن المؤقتة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
أو الأسواق الحرة، ولا تكون مدرجة في السجلات، باعتبار أن الزيادة في تلك الحالة
زيادة غير مبررة لبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم حيث ان نص المادة 73 من قانون
الجمارك قامت باعطاء حلول مشكلات عديدة
تظهر أمام الإدارات الجمركية عند إجراء الجرد للبضائع وموجودات هذه الجهات
والمناطق، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المخالف في هذه المادة من ربع الضرائب
المعرضة للضياع إلى المثل.
تفرض غرامة تساوى مثل الضريبة الجمركية المعرضة
للضياع فى الأحوال الآتية :
·
تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .
·
مخالفة الضوابط والاجراءات الجمروكية المقررة
بشان البضائع العبرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة والأسواق الحر ة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات أو
غيرها من النظم الجمروكية الخاصة
كما تفرض غرامة تساوى نصف
الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية
على نحو ينقصها بما يجاوز (20%) بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية التقييم للأغراض
الجمركية
o جرائم الشخص الاعتباري:
توقع الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك
بأمر جنائي، وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية بناء
على طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع مرتكب
الجريمة بالوفاء بما يحكم به من غرامات اذا كانت المخالفة ارتكبت باسمة أو نيابه
عنه.
ويجوز لرئيس المصلخة أو من يفوضة التصالح في
المخالفات المنصوص عليها في المواد "71،72،73،74،75" من هذا القانون
وذلك قبل الاحالة الى النيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في
تلك المواد.
أما بعد الاحالة الى النيابة العامة فيجوز
التصالح ولكن بشرط أداء كامل الغرامة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ويترتب على
التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وفي جميع االأحوال وجود البضائع هو دليلا كافيا
ضامنا لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.
·
تعريف جريمة التهريب الجمركى:
يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى
الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بـدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة
كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ويعتبر فى
حكم التهريب حيازة البضائع الاجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة , كما
يعتبر فـى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مـزورة أو مصطنعة أو وضـع علامات
كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص
من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى
شأن البضائع الممنوعة ولايمنع من أثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
·
صور التهريب الجمروكى:
1-اخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم
من الدائرة الجمروكية أو دخولهم اليها بقصد تهريبها.
2- تفريغ البضائع من غير الموانى المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو
القاؤها من السفن أو من في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قناة السويس أو
بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.
3-تفريغ البضائع من الطائرات من غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة
المصلحة أو القاؤها منها أثناء النقل الجوى.
4-الفقد أو النقص الغير مبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة
بالدوائر الجمروكية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقته أو الأسواق الحرة أو
بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
5-اخفاء البضائع أو محاولة اخراجها من الدائرة الجمروكية أو المناطق
الحرة دون اتخاذ الاجراءات المقررة عليها.
6-تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
7-اخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات
كاذبة عليها أو على أغلفتها.
8-جيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم انها مهرية أو بالمخالفة
للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
9- التصرف في البضائع المرفوضة رقابيا بالمخالفة للنظم المعمول بها في
شأن البضائع الممنوعة.
10- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من
الضريبة الجروكية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأى وسيلة أو وجودها في المحال
العامة.
11- التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمروكية وغيرها من
الضرائب والضمانات المقدمة عنها.
12- التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استراد
الضريبة الجروكية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.
ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أى فعل أخر يكون الغرض منه التخلص من
الضريبة الجمروكية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن
البضائع الممنوعة ولا يمنع من اثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
·
العقوبة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى
قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيها ولا تجاوز
مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار
كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن
25 ألف جنيها جنيه ولاتجاوز مائتى وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء
وممثلي الأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل
مثلى الضرائب الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف
الممنوعة أو المحظور استيرادها كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز
خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع
التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل
النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات
مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ولايحول دون الحكم بالتعويض
والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم
على وجه الاستعجال
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب
المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من
يفوضه
ولوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب الى ما
بعد صدور حكم نهائي بستين يوما مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع
الضرائب والرسوم الأخري المستحقة عليها مالم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور
استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب
ويضاعف التعويض فى الحالات
السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى ،
خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية
عنها بالتصالح
ويترتب على التصالح انقضاء
الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة
بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا
للجمارك حق التصرف فى البضائع و وسائل النقل و الادوات و المواد التى حكم
نهائيا بمصادرتها
رابعاً : الجرائم
الضريبية للقانون القيمة المضافة رقم 76 لسنه 2016
1-
جرائم التهرب الضريبي:
يعد تهربا من الضريبة
وضريبة الجدول مايأتى:
·
عدم
التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة
·
بيع
السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها ، وسداد الضريبة
وضريبة الجدول المستحقة.
·
خصم
الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
·
استرداد
الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك
·
تقديم
مستندات أو سجلات مزورة أو مصتنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو
بعضها
·
عدم
إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول
·
إصدار
غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول
·
اصطناع
فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية ، وتقع المسئولية بالتضامن
بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.
·
حيازة
السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة
·
عدم
تقديم إقرار ضريبى نهائى ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال
ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
·
عدم
الالتزام باحكام المادة (40) أو المادة (42) من هذا القانون .
·
وضع
علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها
·
قيام
المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول
عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه سواء
السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية
المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة فى السعر.
·
حيازة
سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة ” البندرول ”
والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها
·
التصرف
فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت
من أجله خلال فترة الحظر دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة
·
عدم
الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار
عقوبة التهرب الضريبي:
مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة
الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل
النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات
مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة
أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف
العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال
ثلاث سنوات وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة
وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (67) من هذا
القانون ، يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب
، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات
والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت خصيصا أو
اجرت فعلا لهذا الغرض
2- الجرائم التي يرتكبها المحاسب القانوني
يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام
المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (30) من هذا القانون وفى حالة العود
تضاعف العقوبة الأصلية
خامساً: الجرائم الضريبية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
1- الجرائم المتعلقة بالإقرارات الضريبية:
· ماهية الاقرارات الضريبية ومواعيدها:
يلتزم كل ممول أو مكلف أو
من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة
الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض
ويكون تقديم الإقرار الضريبي
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من
الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى وهذا القانون بالصورة الرقمية
المعتمدة بتوقيع إلكترونى ، وذلك طبقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير ،
ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات
الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل
بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه
مستوفيا لبيانات النموذج المشار إليه ، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار
ولا يحتج بهذا الإقرار فى
مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى
الفقرة الأولى من هذه المادة ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من
الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه
سنويا
يجب تقديم الإقرار الضريبي
خلال المواعيد الآتية:
( أ ) إقرارات شهرية :
على كل مكلف أن يقدم
للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول
المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال
الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية
كما يجب على المكلف تقديم
الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة
أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية
ويجوز لرئيس المصلحة أو من
يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو
الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء
بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة
، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى
الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى
(ب) إقرارات ربع سنوية :
يلتزم أصحاب الأعمال
والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك
الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتى :
تقديم إقرار ربع سنوى إلى
مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج
المعد لهذا الغرض ، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالى المرتبات
وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت
حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان
بالتعديلات التى طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص .
إعطاء العامل بناء على
طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .
إعداد إقرار ضريبى
بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر
يناير من كل سنة ، موضحا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة
مخصوما منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونا ، وعلى صاحب العمل أو
الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، دون الإخلال
بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به .
(ﺠ) إقرارات سنوية :
يلتزم كل ممول خاضع لأحكام
قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا
على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته .
ولا يعتد بالإقرار المقدم
دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد
المحدد لتقديم الإقرار.
ويجب تقديم ذلك الإقرار
خلال المواعيد الآتية :
o
قبل أول أبريل من كل سنة
تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص
الطبيعيين .
o
قبل أول مايو من كل سنة أو
خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص
الاعتبارية .
o
ويلتزم الممول بتقديم
الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة. ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا
بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم
الإقرار فى الحالات الآتية :
o
إذا اقتصر دخله على
المرتبات وما فى حكمها.
o
إذا اقتصر دخله على
إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة
المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
o
إذا اقتصر دخله على
المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما
المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:
فى حالة وفاة الممول أو
المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى، بحسب الأحوال،
أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التى لم يحل ميعاد تقديم
إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى
الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.
وعلى الممول أو المكلف الذي
تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبى قبل انقطاع إقامته بستين يوما على
الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذي يتوقف عن
مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
كما أن على الممول
المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ
التنازل بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به
المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج
بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويجب التوقيع على الإقرار
مع الممول أو من يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.
يعاقب بغرامة لا تقل عن
ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة،
كل من:
( أ ) تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة
عن المدد المحددة بما لا يجاوز ستين يوما
(ب) تقدم ببيانات خاطئة
بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
(ﺠ) لم يمكِّن موظفى
المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة
والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
و يعاقب على عدم تقديم
الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين
يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز مائتى ألف جنيه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه
المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
2-
جرائم المتعلقة بموظفي
الضرائب:
·
لا يجوز لموظف المصلحة
الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من
الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات
الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من
إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
·
يلتزم الممول أو المكلف
بالإخطار بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة
(25) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء
الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ
الوفاة
·
اهمال الشركات او المصلحة
من تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل،
وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها
ويعاقب بغرامة
لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية
أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونا.
يعاقب بغرامة لا تقل عن
عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ارتباط أي من موظفي المصلحة بأي علاقة عمل مباشرة أو غير
مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من
المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا
القانون أو القانون الضريبى
فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من
أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون المسئول عنه
الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن
يتولون الإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات
التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة و يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على
مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق
فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه . |
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى ، وعلى من يرغب في التصالح أن
يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (100٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا
لهذا القانون أو القانون الضريبى ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص
له فى ذلك من الوزير
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى
المحكمة المختصة إذا دفع (150٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو
القانون الضريبى، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح
نظير دفع (175٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبى
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص
عليها فى القانون الضريبى التى تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد
الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.
يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
تعليقات
إرسال تعليق